المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في البقرة تند والبعير

صفحة 548 - الجزء 1

  وليس يصح ذلك عندنا، ولا نقف عليه في قياسنا لأن الذكاة لا تجب، ولا تصح إلا لما ذكي، وقدر على تذكيته خارجاً من بطن أمه؛ لأنه لا يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، كما لا تكون نفس واحدة نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها، ويستخرج حياً بعد موتها موجوداً ذلك في الأنعام، وفي غير ذلك من نساء الأنام، ولا تعمل التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حياً، وتذكيته كما كانت تذكية أمه فبخروجه حياً، وبذبحه ينتظمه اسم ذكاته كما يخرج⁣(⁣١) ولد المرأة حياً باستهلاله ينتظمه الأحكام في المورايث، والصلاة، وليس كل ما روي كان حقاً، ولا ما روي فيه عن رسول الله ÷ صدقاً.

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فقال: الجنين يذكى إذا كان حيا مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها.

  قال يحيى بن الحسين ¥: ومن ذبح ذبيحة، فأبان رأسها فلا بأس بأكلها، وقد كان يقال تلك الذكاة الوحية كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٩]: أيضاً وقال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد عن جعفر، عنه: في الحديث الذي جاء (ذكاة الجنين ذكاة أمه) قال: الجنين يذكى إذا كان حياً مع أمه، لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها، وكبيرها.

فصل في البقرة تندُّ والبعير

  في مجموع زيد # [ص ٢٤٨]: عن آبائه، عن علي $: في بقرة أو ناقة ندت، فضربت بالسلاح، قال: (لابأس بلحمها).

  وبه فيه [ص ٢٤٩]: عنه #، قال: (ما بان من البهيمة يداً، أو رجلاً، أو إلية وهي حية لم تؤكل لأن ذلك ميتة).


(١) بخروج (نخ).