المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الأضاحي وما يجزي منها

صفحة 550 - الجزء 1

  والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: الموسومة، والخرقاء: المثقوبة الأذن.

  وبه فيه [ص ٢٥١]: عنه #، قال: (لما قضى رسول الله ÷ صلاة يوم النحر تلقاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أكرمني اليوم بنفسك، فقال: «وما ذاك؟» قال: إني أمرت بنسكي - قبل أن أخرج - أن يذبح، فأحببت أن أبدأ بك يا رسول الله، فقال رسول الله ÷: «فشاتك شاة لحم» قال: يا رسول الله إن عندي عناقاً لي جذعة، قال: «اذبحها، ولا رخصة فيها لأحد بعدك».

  قال [ص ٢٥٢]: وقال رسول الله ÷: «الجذع من الضأن إذا كان سميناً سليماً، والثني من المعز».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٩٤]، [الرأب: ٢/ ٧٥٨]: و حدَّثنا محمد: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (في الأضحية صحيحة العينين، والأذنين، والقوائم، الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا جرباء، ولا جدعاء، ولا هرمة، فإذا أصابها شيء بعدما اشتراها، فبلغت المنحر فلا بأس بها).

  أبو الطاهر، قال: حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً كان يقول: (يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع).

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩٢]: لا يجزي من الأضحية عوراء، ولا عمياء، ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسرا، ولا يجزي من الإبل، ولا من البقر، ولا من المعز إلا الثني، ويجزي من الضأن الجذع، وخيرُ الأضحية أسمنُها، والخصيان منها فقد يجوز، وهي سمانها، وخيارها، وقد روي عن رسول الله ÷ أنه ضحى بخصي موجو.

  حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المشقوقة الأذن، والمثقوبة، ومكسورة القرن في الأضحية، فقال: كل منقوصة بعور، أو جدع، فلا يُضَحَّى بها إلا أن لا يوجد في البلد غيرها، ولا بأس بالخصي، لأنه أسمن له، وقد روي عن رسول الله ÷ أنه ضحى بخصي موجو.