المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الأضاحي وما يجزي منها

صفحة 551 - الجزء 1

  وفيها [ج ٢ ص ٣٩٢]: قال #: بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (صعد رسول الله ÷ المنبر يوم الأضحى، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس من كانت عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم يكن عنده فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها» ثم نزل، فتلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال ÷: «شاتك شاة لحم، فإن كان عندك غيرها فضح بها» فقال: ما عندي إلا عناق لي جذعة، فقال: «ضح بها، أما أنها لاتحل لأحد بعدك» ثم قال⁣(⁣١): (ما كان من الضأن جذعاً سميناً فلا بأس أن يضحى به، وما كان من المعز فلا يصلح).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٩٦]، [الرأب: ٢/ ٧٦٤]: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: معي مسائل أحب أن أعرضها عليك، فقال: هات. فنظر فيها، فقال: هذه المسائل إن كنت ترويها عن أبي جعفر، أو كان لها عندك إسناد سمعتها منك، قلت: لست أرويها، قال: قد سأل، وقد أجيب، قلت: ماتقول في الخصي يضحى به؟ قال: جائز يذكر ذلك عن النبي ÷، قلت: الشاء، والإبل، والبقر كذلك سواء، قال: كذلك. قلت: تنحر البدنة عن واحد، وعن اثنين، أو ثلاثة إلى سبعة؟ قال: نعم، قلت: فتنحر البدنة عن أكثر من سبعة؟ قال: لا، قلت: سواء كان السبعة من أهل بيت، أو غرباء متفرقين؟ قال: سواء، قلت: وكذلك بمنى تنحر البدنة عن سبعة (قارنين، أو متمتعي؟⁣(⁣٢)) قال: كذلك، قلت: وكذلك البقرة أيضاً تذبح أو تنحر عن سبعة؟ قال: كذلك، قلت: يذبح الكبش عن جماعة؟ قال: ما أحب أن يذبح عن أكثر من واحد، قلت: أي شيء تفسير ما روي لا يضحي بالعضباء؟ قال: العضباء: المكسورة القرن من أصله، قلت: ولا يضحى بعوراء، ولا بثولاء: وهي المجنونة، ولا عجفاء: وهي المهزولة البين هزالها، ولا بجدعاء: وهي المقطوعة الإذن، ويضحي بالعرجاء إذا كانت تمشي تبلغ المذبح، قلت: يضحي بالشاة قطع الذئب إليتها، قال: غيرها خير منها.


(١) أي النبي ÷، تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.

(٢) زيادة في الرأب.