باب فيما يكره أكله، وفيما نهي عنه
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٨]: قال الحسن بن يحيى $: أجمع آل رسول الله ÷ على الاقتصاد في الطعام، وإن اتسع متسع في النفقة من حله لم يضيق ذلك عليه، وليس بمسرف عندهم إلا أن ينفق في غير حله، فذلك سرفٌ، قليلُه وكثيره.
باب فيما يكره أكله، وفيما نُهِي عنه
  في مجموع زيد # [ص ٢٥٣]: عن آبائه، عن علي $: أن رسول الله ÷: «نهى عن الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية».
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٤٠٣]: قال يحيى بن الحسين ~: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت، وما نضب عنه الماء إلا أن يدرك حياً، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، وجعلت لأخذه، ويكره أكل الجري والمارماهي.
  وكذلك روي عن أمير المؤمنين #، ويكره أكل كثير من حرشات الأرض مثل القنفذ، والضب نكرهه، ونعافه، وليس بمحرم في كتاب، ولا سنة، وكذلك الأرنب نعاف أكلها، وليست بمحرمة، وقد ذكر عن رسول الله ÷ أنه عافها، ولم يأكلها حين أهديت له، وأمر أصحابه بأكلها، وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده.
  قال: ويكره أكل الهر الإنسي، والوحشي ككراهتنا لغيره من السباع، قال: ويكره أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لقمة الشيطان) ويكره ماعمل أهل الكتاب، والمجوس من الجبن، لأنهم يجعلون فيه أنفحة الميتة، ويكره سمن المجوس، واليهود، والنصارى كما تكره ذبائحهم لقذرهم، ونجاستهم، ويكره أن يأكل الرجل مستلقياً على قفاه أو منبطحاً على بطنه، وأن يأكل بشماله، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷: (أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقياً، أو منبطحاً) وكذلك يكره أكل السلحفاة؛ لأنه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر، والبحر، وقد رخص فيه قوم، ولسنا نحبه، ونكره أكل كل مالا يُعرف من حرشة الأرض.
  قال: وأما أكل لحوم الجلالة من البقر، والغنم، والطير فلا بأس به إذا كانت تعتلف من الأعلاف، والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياماً حتى تطيب أجوافها.