باب فيما يكره أكله، وفيما نهي عنه
  قال: وحدَّثني أبي عن أبيه أنه سئل عن أكل لحوم الجلالة من الغنم، والبقر، والطير؟ فقال: لابأس به، وقد جاءت الكراهة فيها، وأرجو إذا كان أكثر علفها غير ذلك أن لايكون بأكلها بأس.
  وفي مجموع زيد # [ص ٢٥٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: (أتى إلى رسول الله ÷ راع بأرنب مشوية)، قال: (فقال رسول الله ÷ حيث أتاه: «أهدية أم صدقة؟» فقال: يا رسول الله بل هديه، فأدناها إلى رسول الله ÷، فنظر رسول الله إليها، فرأى في حياها دماً)، قال #: (فقال رسول الله ÷ للقوم: «أما ترون ما أرى؟» قالوا: بلى يا رسول الله أثر الدم، فقال رسول الله ÷: «دونكم»، فقال القوم: أنأكل يا رسول الله؟ قال: «نعم»، وإنما تركها ÷ إعافة(١))، قال #: (فأكل القوم)، قال: (فقال الراعي: يا رسول الله ما ترى في أكل الضب؟ قال: فقال ÷: «لا نأكل، ولا نطعم ما لانأكل» قال: يا رسول الله فإني أرعى غنم أهلي، فتكون العارضة أخاف أن تفوتني بنفسها، وليست معي مدية أفأذبح بسني؟ قال: «لا»، قال: فبظفري؟ قال: «لا»، قال: فبعظم؟ قال: «لا»، قال: فبعود، قال: «لا»، قال: فبم يا رسول الله؟ قال: «بالمروة، والحجرين تضرب أحدهما على الأخرى، فإن فرى فكل، وإن لم يفر فلا تأكل» فقال الراعي: يا رسول الله إني أرمي بالسهم، أو السلم، فأصمي، وأنمي، فقال ÷: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل».
  قال أبو خالد |: فسر لنا زيد بن علي @ الإصماء ماكان بعينك، والإنماء: ما غاب عنك، قال: فلعل غير سهمك أعان على قتله.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٣]: وروى عبدالله بن الحسين، عن ابن منصور، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: أنه كره الجري(٢) والمارماهي.
  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على كراهة أكل الجري، والمارماهي، والزمير.
(١) عيافة (نخ).
(٢) الجرِّي كذمي: سمك. تمت قاموس.