القول في يسير الدم
  وفي أحكام الهادي # [ج ١/ص ٥٢]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميره، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب # قال: (مَنْ رَعُف وهو في صلاته فلينصرف، فليتوضأ وليستأنف الصلاة).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٨٢]، [العلوم: ١/ ٤٠]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس إلى آخر ما في الأحكام بلفظ: (وليأتنف) وحذف (الصلاة).
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٨٩]: قال محمد: وسمعنا عن علي أنه قال: (من رعف في الصلاة فليتوضأ، وليأتنف الصلاة).
  وفي مجموع زيد # [ص ١٢٠]: عن آبائه، عن علي # في الرجل تخرج منه الريح، أو يرعف، أو يذرعه القيءُ وهو في الصلاة، (فإنه يتوضى، ويبني على ما مضى من صلاته، فإن تكلم استأنف الصلاة، وإن كان قد تشهد فقد تمت صلاته).
  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٥٤]: وأَخْبَرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدَّثنا الناصر #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «القَلَس(١) يفسد الوضوء».
  وهو في أمالي أحمد ين عيسى # [الرأب: ١/ ٧٦]، [العلوم: ١/ ٣٨]: بهذا السند من محمد بن منصور.
  وهو في مجموع زيد [ص ٦٢]: عن آبائه، عنه #.
القول في يسير الدم
  في شرح التجريد [ج ١/ص ٥٥]: أخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدَّثنا الناصر #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (خرجت مع رسول الله ÷ وقد تطهرّ للصلاة، فأمسّ إبهامه أنفه فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم يَرَ شيئاً، وجفّ ما في
(١) القَلَس - بالتحريك وقيل بالسكون -: ما خرج من الجوف ملأ الفِم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، تمت مختار الصحاح وتخريج البحر.