القول في عدم الوضوء على من مس ذكره أو أكل مما مسته النار
  أبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض، فمسحها، ولم يحدث وضوءاً، ومضى إلى الصلاة).
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٨١]، [العلوم: ١/ ٤٠]: بهذا اللفظ والسند من محمد إلى زيد بن علي، وبدل لفظة فمسحها «فَمَسَحَه».
  وهو في المجموع [ص ٦٩]: عن آبائه $ بلفظ (فأعادها)، ولفظه: «فلم ير شيئا فأهوى بها ... إلخ» وبدون (وجف).
القول في عدم الوضوء على من مسَّ ذكره أو أكل مما مسته النار
  في المجموع [ص ٦٣]: عن آبائه $، عن علي # قال: (لا وضوء على مَنْ مسَّ ذكره).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٨٨]، [العلوم: ١/ ٤٣]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي #، قال: (اعتكف رسول الله ÷ العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أتى رسول الله بكَتِف جَزُور مشويَّة، فأمر بلالاً فكف هنيهة، فأكل # وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل، قد مُذِقَ له - قال محمد: يعني خلط بماء - فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غَمَر(١) اللحم، ثم مضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا، ولم يحدث طَهوراً).
القول في وضوء مَنْ لم يحدث
  في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٧٢]، [العلوم: ١/ ٣٦]: وبه قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه توضأ، ثم مسح على نعليه فلما فرغ قال: (هذا وضوء من لم يُحْدِث).
القول في نسخ المسح على الخفين ونحوها
  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٨٠]: عن آبائه، عن علي #: (أن رسول الله ÷ مَسَح قَبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها).
  وفيه [ص ٨٤]: عن أبائه $ عن علي #، أنه كان يقول: (سبق الكتابُ الخفين).
  وفي أحكام الهادي # [ج ١/ص ٧٩]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: لم أر أحداً من آل رسول الله ÷ يشك في أن قراءة رسول الله ÷، وعلي بن أبي طالب رحمة الله
(١) الغَمَر: بالتحريك دسم اللحم.