المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في عدم الوضوء على من مس ذكره أو أكل مما مسته النار

صفحة 56 - الجزء 1

  أبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض، فمسحها، ولم يحدث وضوءاً، ومضى إلى الصلاة).

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٨١]، [العلوم: ١/ ٤٠]: بهذا اللفظ والسند من محمد إلى زيد بن علي، وبدل لفظة فمسحها «فَمَسَحَه».

  وهو في المجموع [ص ٦٩]: عن آبائه $ بلفظ (فأعادها)، ولفظه: «فلم ير شيئا فأهوى بها ... إلخ» وبدون (وجف).

القول في عدم الوضوء على من مسَّ ذكره أو أكل مما مسته النار

  في المجموع [ص ٦٣]: عن آبائه $، عن علي # قال: (لا وضوء على مَنْ مسَّ ذكره).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٨٨]، [العلوم: ١/ ٤٣]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي #، قال: (اعتكف رسول الله ÷ العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أتى رسول الله بكَتِف جَزُور مشويَّة، فأمر بلالاً فكف هنيهة، فأكل # وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل، قد مُذِقَ له - قال محمد: يعني خلط بماء - فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غَمَر⁣(⁣١) اللحم، ثم مضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا، ولم يحدث طَهوراً).

القول في وضوء مَنْ لم يحدث

  في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ٧٢]، [العلوم: ١/ ٣٦]: وبه قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه توضأ، ثم مسح على نعليه فلما فرغ قال: (هذا وضوء من لم يُحْدِث).

القول في نسخ المسح على الخفين ونحوها

  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٨٠]: عن آبائه، عن علي #: (أن رسول الله ÷ مَسَح قَبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها).

  وفيه [ص ٨٤]: عن أبائه $ عن علي #، أنه كان يقول: (سبق الكتابُ الخفين).

  وفي أحكام الهادي # [ج ١/ص ٧٩]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه قال: لم أر أحداً من آل رسول الله ÷ يشك في أن قراءة رسول الله ÷، وعلي بن أبي طالب رحمة الله


(١) الغَمَر: بالتحريك دسم اللحم.