المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في تحريم الخمر والمسكرات

صفحة 577 - الجزء 1

  ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، (وكسب الزانية سحت⁣(⁣١))، وحق على الله أن لا يدخل الجنة لحماً نبت من سحت».

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٠٨]: قال رسول الله ÷: «مدمن الخمر كعابد وثن» ومدمنه هو الذي كلما وجده شربه، ولو على رأس كل حول إذا كان مصراً على شربه، غير مُجْمِعٍ على تركه، ولا تائب منه إلى ربه.

  وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «تحرم الجنة على ثلاثة: مدمن الخمر، والمنان، والقتات» وهو النمام.

  وبلغنا عن علي # أنه قال: «لَعَنَ رسولُ الله ÷ الخمرَ، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه».

  وقال [ج ٢ ص ٤٠٩]: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «كل مسكر حرام».

  وبلغنا عن زيد بن علي #، عن آبائه: أن أمير المؤمنين # أتي برجل قد شرب مسكراً، فجلده الحد ثمانين.

  قال [ج ٢ ص ٤٠٩]: وبلغنا عن زيد بن علي #، عن آبائه، عن علي $ أنه قال (المسكر بمنزلة الخمر).

  قال: وحدَّثني أبي، عن أبيه، قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره، كما يجلد في الكثير.

  قال: وحدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن المسكر أخمر هو؟ فقال: قد جاءت في ذلك آثار، وأخبار أن كل مسكر خمر، وحدهما واحد، واسمهما واحد، وإن افترقا في المعنى، وكل ما أسكر كثيره، فقليله حرام.

  وفيها [ج ٢ ص ٤١٠]: قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

  وبلغنا عن جعفر بن محمد ¥، عن أبيه أنه قال: لا تقية في ثلاث: شرب النبيذ،


(١) زيادة في الرأب.