المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في تحريم الخمر والمسكرات

صفحة 578 - الجزء 1

  والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

  وبلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره).

  وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللهم إني لا أحل مسكراً».

  وفيها [ص ٤١٠]: وحدَّثني أبي عن أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (لا أجد أحداً يشرب خمراً، ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد ثمانين).

  وفي المنتخب للهادي # [ص ١٢٠]: وكذلك بلغنا، عن رسول الله ÷، أنه لما حرمت الخمر أمر بإهراقها، وقال: «لا ينتفع بها، ولا تعمل خلاً، ولا غيره».

  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٥٤١]: حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسين البغدادي الديباجي، قال: حدَّثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن زيد بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمراً إلا سقاه الله يوم القيامة حميماً» ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية سحت، وحق على الله أن لا يدخل الجنة لحماً نبت من سحت».

  وفيها [ص ٥٤٤]: أَخْبَرنا أبو الحسين علي بن إسماعيل الفقيه |، قال: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تحرم الجنة على ثلاثة: المنَّان، والغيَّاب، والنمَّام، وعلى مدمن الخمر».

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٩]: وقال القاسم فيما حدَّثنا علي بن محمد، عن محمد بن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، عنه: المسكر حرام، أجمع آل رسول الله ÷ على تحريمه.

  وفيه [ج ٢ ص ٢٩]: وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ في الأشربة أن كل مسكر حرام، وعلى أن كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وقالوا: ما خُمِّرَ من الشراب، فأسكر كثيره، فهو خمر، وأجمعوا على كراهية الدردي، والخميرة في النبيذ، والدادي،