المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في تحريم لبس الحرير

صفحة 581 - الجزء 1

كِتَابُ اللبَاس

باب في تحريم لبس الحرير

  قال الهادي # في الأحكام [٢/ ٤١٢]: لبس الحرير لايجوز للرجال إلا في الحروب إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله، ويكون فيه مع الحرير غيره، ولا يجوز لهم التختّم بالذهب، وكذلك بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (أهديت لرسول الله ÷ أثواب حرير، فأمرني، فقسمتها بين النساء).

  قال يحيى بن الحسين ¥: لا أحب الصلاة في شيء من الخز؛ لأني لا آمن أن يكون فيه شيء من الميت لفساد الدهر، وفسالة عماله، فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير، وبعضه غير حرير إذا كان غير الحرير الغالب على الحرير، وكان أكثر من نصفه.

  قال: وحدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لبس الحرير للرجال؟ فقال: لابأس به إذا لم يكن الثوب خالصاً كله منه، وكان ما فيه من غير الحرير هو الأكثر الأغلب، وكان دون ما فيه من غيره.

  وقال في المنتخب [ص ١٢٢]: وقد روي، عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أهدي لرسول الله ÷ ثياب حرير، فأمرني، فقسمتها بين النساء).

  وقال المرتضى # في كتاب النهي [ص ٢٤٧]: وروي، عنه ÷ بإسناد صحيح، أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير⁣(⁣١)، وقال: «النمور من متاع الكفار، وزينة من لاخلاق له».

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٥]: وقال القاسم، فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: يكره لبس الحرير الثوب الذي فيه الحرير إذا كان الحرير هو الأكثر الأغلب دون مافيه من غيره، ولا بأس إن كان دون ذلك، وإن ترك لبس ذلك، فهو أفضل لما جاء عن النبي ÷.


(١) الحرير المحض (نخ).