المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في تحريم لبس الحرير

صفحة 582 - الجزء 1

  وفيه [ج ٢ ص ٣٥]: وقال الحسن بن يحيى وسئل عن لبس الذهب، والحرير؟ فقال: سمعنا، عن النبي ÷، أنه كره للرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ولم يكره ذلك للنساء، وإنما نهى النبي ÷ عن لباس الحرير إذا كان كله من حرير، أو ديباج، وأما الثوب الملحم، فإن كان الأكثر فيه من الحرير، فهو من المنهي عنه، يعني وإن كان الأقل فيه من الحرير، فقد رخص في لبسه، والصلاة فيه جائزة ورخص في لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، ونحوه، وفي لبس الكسا فيه الإبريسم، والصلاة فيه.

  وفيه [ج ٢ ص ٣٥]: قال محمد: روينا، عن النبي ÷، وعن كثير من الصحابة، وعن العلماء من آل رسول الله ÷ أنهم قالوا: إن النبي ÷ قال: «الذهب، والديباج، والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم»، وهذا المعمول عليه، إلا عند الضرورات، فقد أذن النبي ÷ للزبير بن العوام لبس الحرير تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به وقمل، ولا بأس على النساء في لبس الحرير، والأمة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة بمنزلة الحرة في اللباس الحرير ونحوه.

  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ٦ ص ٢٤٦]: لايجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب، منها ماروي، عن علي #، قال: (خرج علينا رسول الله ÷، وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، وحل لإناثها».

  وروي هذا عن عدة من الصحابة: زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم، عن النبي ÷، وعن علي #، قال: (أهديت لرسول الله ÷ حلّة لحمتها وسداها إبريسم⁣(⁣١)، فقلت: يارسول الله ألبسها، قال: «لا، أكره لك ما أكره لنفسي، ولكن اقطعها خُمُراً لفلانة، وفلانة» فذكر فاطمة &، فشققها⁣(⁣٢) أربعة خمر، وأما في الحرب، فلأنه يكون جنة، وسلاحاً، وإرهاباً للعدو، وروي أن رسول الله ÷ رخص لطلحة بن عبيد الله في لبس الحرير، ولا أحفظ خلافاً في ذلك.


(١) الإبريسم - بفتح السين وضمها -: الحريرُ، تمت قاموس.

(٢) في أصول الأحكام: فشقتها، تمت.