المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في دباغ الإهاب

صفحة 585 - الجزء 1

  عيسى، وخاتمه في يمينه، فقال له: يا أبا الطاهر أيش تروي في هذا؟ فروى له سبعة أحاديث، فقال له: مثلك يلبس الخاتم في يمينه.

  وفي كتاب النهي للمرتضى محمد بن يحيى @ [ص ٢٤٧]: بسنده عن آبائه، عن علي $، عنه ÷، ونهى ÷ عن التختم بالذهب للرجال.

  قلت: وقد تقدم كلام الهادي، والقاسم @ في الذهب، ورواية الحسن بن يحيى #، ومحمد بن منصور ¥، والمؤيد بالله #، في ذلك في الباب، والفصل، الذين قبل هذا.

فصل في دباغ الإهاب

  في مجموع زيد # [ص ٣٠١]: عن آبائه، عن علي $، أنه قال: (دباغ الإهاب طهوره، وإن كان ميتة).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٥]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الجلود إذا دُبغت جلود الميتة فقال: الحديث فيها مختلف، وقد جاء فيها من النهي عن رسول الله ÷ في كتابه إلى مزينة⁣(⁣١) ولا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب، ولا يحل الانتفاع بإهابها، ولا عصبها كما لا يحل الانتفاع بلحمها، ولا شيء منها.

  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٦]: ومما يدل على ذلك ما أَخْبَرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الناصر، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»، فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها» فقلت: يا رسول الله أين قولك أمس؟ فقال: «ينتفع منها بالشيء».

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٧]: قال أحمد بن عيسى: لاأرى بأساً بالصلاة في جلود الثعالب، وغيرها من السباع إذا دبغت، وأرى دباغها طهورها للحديث عن النبي ÷.


(١) في نسخة: جهينه.