فصل في العورة وكشفها والنظر إليها
  وقال القاسم #: فيما حدَّثنا علي بن هارون، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه: يكره جلود الميتة كما يكره عظمها؛ لأن الذكاة تلزم جلدها كما تلزم غيره من أعضائها، وقال: جلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي صلى الله عليه.
فصل في العورة وكشفها والنظر إليها
  قال المرتضى # في كتاب النهي [ص ٢٤٩]: الذي رواه، عن آبائه، عن علي $، قال: (ونهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: عورة المسلم على المسلم حرام، ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر، وقال: من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر فلا يدخل إلا بمئزر).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٦]: ينبغي للمرأة أن ترخي درعها، وتجر إزارها حتى تستتر قدماها، وغيرهما منها.
  وفي ذلك ما بلغنا: عن أم سلمة زوج النبي ÷ أنها قالت للنبي ÷ لما ذكر الإزرار: فالمرأة يا رسول الله، فقال: «ترخي شبراً» قالت: إذن ينكشف عنها، قال: «فذراعاً، لا تزيد عليه».
  قال يحيى بن الحسين ¥: ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها، وملاحفها حتى تستتر جوانبها، وقدماها، وليس للرجال ذلك أكثر ما يرخي الرجل ثوبه إلى ظهر قدمه.
  وفيها [ج ٢ ص ٤١٣]: قال يحيى بن الحسين ¥: لا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء، أو لدخول الحمام لأن الله قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول الله ÷: «عورة المؤمن على المؤمن حرام» ويستحب لمن دخلها وحده أن يستتر أيضاً، ونوجب على من دخلهما مع غيره الاستتار إيجاباً.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٨]: قال محمد: عورة المسلم على المسلم حرام، وروي ذلك عن النبي ÷، وعن علي صلى الله عليه قال: «إن العبد إذا بدت عورته أعرض عنه الملك».
  وقال الهادي # في الأحكام أيضاً [ج ٢ ص ٤١٩]: نهى رسول الله ÷ أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وعن المشي في فرد نعل، وعن القراءة في الركوع، وعن لبس الذهب، وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال، وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهلهم.