فصل في الخضاب
  قال يحيى بن الحسين: إنما نهى رسول الله ÷ عن الاشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين؛ لأنه إذا فعل ذلك بدا فرجاه، وفخذاه، وإنما تلك لبسة جفاة الأعراب الأردياء، وأهل الدعارة من سكان القرية السفهاء.
  وفي المناهي للمرتضى # [ص ٢٥٠]: عن آبائه، عنه ÷: ونهى أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، أو تمشي مشية الرجل، أو تكلم بكلامه، ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، وكلامها، أو في مشيتها، وقال: «لعن الله ورسوله من فعل ذلك من الرجال، والنساء».
فصل في الخضاب
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٤]: ولا بأس بتغيير الشيب، إنْ غَيَّره مُغَيّر، وترْكه على خلق ربه أفضل، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيّرت لحيتك، قال: (إني لأكره أن أُغَيِّر لباساً ألبسنيه الله ø).
  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ٦ ص ٢٤٩]: ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه أفضل، والخضاب مما لاخلاف في جوازه، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت وغيرهم.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٧]: قال محمد في رواية عبدالله بن الحسين: رأيت عبدالله بن موسى، وأحمد بن عيسى، وقاسم بن إبراهيم لا أرى على أحد منهم خضاب برأسه، ولا لحيته، وقد بلغني أن عبدالله بن موسى مس شيئاً من صفرة، ولم أره، ورأيت أبا الطاهر يخضب يده بالحنا.
  حدَّثنا جعفر، عن قاسم، قال: لابأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفية يخضب بالوسمة، وذكر عن علي # أنه قيل له بعدما شاب: يا أمير المؤمنين لو غيرت لحيتك، فقال: (إني لأكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله) وقد كان الحسن، والحسين يخضبان.
  قال محمد بن منصور: كرهه علي لما قال له النبي ÷: «تخضب هذه من هذه» يريد هامته، قال محمد جائز الخضاب بالوسمة، والحناء، والكسم.