القول في عدم الوضوء على من مس ذكره أو أكل مما مسته النار
  عليه، وجميع آلهما، وجميع المهاجرين من بعدهما {وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦] بالنصب يردونها بالواو نَسَقاً على الوجه.
  وفيها [ج ١/ص ٧٨]: أيضاً في المسح على الخُفَّين، والشراك، والرجلين، والخمار، والعمامة، والقلنسوة، أجمع آل رسول الله ÷ أنه لا مسح على شيء من ذلك، وإن من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأ، وإنه لا صلاة له إلا بوضوء.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ١٤٣]، [العلوم: ١/ ٦٥]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: المرأة توضأ للصلاة هل يجزيها أن تمسح على خمارها؟ قال: لا، ولو أن يَمَسَّ الماء مُقَدَّم رأسها.
  وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن النبي ÷ مثله.
  وحدَّثنا محمد، حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في المرأة تمسح على خمارها - قال أهل بيت النبي ÷ لا يرون ذلك.
  [العلوم ١/ ٢٥١] [الرأب (ج ١/ ص ٤٩٣) ] حدَّثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما أنه سئل عن صلاة النبي ÷ كيف كانت قبل نزول المائدة أبوضوء، أم بمسح؟ فقال: إن جبريل نزل فعلم النبي ÷ الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ بالوضوء التام، ويصلي، ثم أنزل الله آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول، والقرآن نَزَل بالغسل.
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ١٨]: قال: يعني القاسم #: وأهل بيت النبي ÷ لا يرون أن تمسح المرأة على خمارها.
  وقال القاسم # أيضاً فيما حدَّثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه: أجمع آل رسول الله ÷ على ترك المسح على الخفين.
  قال القومسي: فقلت له اتنهى عن المسح على الخفين؟ قال: نعم أشد ما.
  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على غسل القدمين، وعلى النهي عن المسح على الخفين، وعلى النهي عن المسح على القدمين، والخمار، والعمامة، والكمة، وإ ن ذلك كله لا يجزي المتطهر عندهم من الرجال والنساء.