المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في تحريم الغنا وآلات اللهو

صفحة 590 - الجزء 1

  وفيه [ص ٤٢٣]: بهذا السند قال: قال رسول الله ÷: «أول من تغنَّى إبليس لعنه الله، ثم زمر، ثم حدا، ثم ناح».

  وهما في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦٤]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٨]: بالسند المتقدم فيها بلفظ: بالفسق، في الحديث الأول.

  وهما في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٣]: عن محمد أيضاً عنهما.

  وهما في أمالي أبي طالب # بلفظ [ص ٥٢٣]: أَخْبَرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني |، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدَّثنا حسن بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا الحسن بن الحسين العرني، عن حسين بن علوان ... إلى آخر سند الأمالي والمجموع مثلهما بلفظ: (الفسق، وزيادة بئس البيت بيت لايعرف إلا بالشراب) وليس في الحديث لفظ: (ثم حدا).

  وفي المجموع أيضاً [ص ٤٢٣]: عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «إياكم والغنَّاء؛ فإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر».

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٤/ ٢٦٥]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٨]: بالسند المتقدم بلفظ: في القلب النفاق.

  وهو أيضاً في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٣]: عن محمد، عنه ÷: نحوه.

  وفي المجموع أيضاً [ص ٤٢٣]: عن آبائه، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «كسب البغي، والمغنية حرام».

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦٥]، [الرأب: ٣/ ١٥٨١]: بالسند المتقدم: عن علي #، قال: أتاه رجل فقال: إن عندي جارية أصبتها، وقد عُلِّمَتْ النوح، فقال: ويحك فعلمها القرآن، فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لاتعلموهن النوح ولا الغنَّاء فإن كسبهما حرام».

  ومثل الأمالي في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٣]: عن محمد عنه #.

  وفي المجموع أيضاً [ص ٤٢٤]: عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «عشر من عمل قوم لوط فاحذروهنّ: إسبالُ الشارب، وتصفيفُ