باب في تحريم الغنا وآلات اللهو
  الشعر، ومضغُ العلك، وتحليلُ الأزرار، وإسبال الإزار، وإطارة الحمام، والرمي بالجلاهق، والصفير، واجتماعهم على الشرب، ولعب بعضهم ببعض».
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # بلفظ [العلوم: ٤/ ٢٦٩]، [الرأب: ٣/ ١٥٩٠]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن صبيح، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد ... إلى آخره مثله بلفظ: «وتنقيض العلك».
  وهو أيضاً في الأحكام للهادي # بلفظ [ج ٢ ص ٥٢٥]: بلغنا، عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: قال رسول الله ÷: مثلُه، وفي نسخة: (تحليل الإزار).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٦٧]، [الرأب: ٣/ ١٥٨٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن موسى بن عمير، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «بعثت بكسر المعزاف، والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمراً إلا سقاه يوم القيامة حميماً»، ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية، وحقاً على الله أن لا يدخل الجنة لحماً نبت من سحت».
  وهو في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٢]: وروى محمد بإسناده عنه ÷: «بعثت ... إلخ» وزيادة (سحت) بعد الزانية.
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٦٣]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #: أنه مرّ بقوم يلعبون بالنرد، فضربهم بدرته حتى فرق بينهم، ثم قال: (الا إن الملاعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير، والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير، وبدهنه) ثم قال: (هذه كانت ميسر العجم، والقداح ميسر العرب).
  وهو في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٢]: عن محمد مرسلاً ... إلى قوله: ثم قال: (اللعب بالنرد قمار)، وليس فيه: (ألا إن الملاعبة ... إلخ).
  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٦٣]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عبدالله بن داهر الرازي، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن علي #، قال: (ستة لا يُسَلَّم