المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في إشارة الموصي برأسه

صفحة 594 - الجزء 1

فصل في الوصية بأكثر من الثلث

  في مجموع زيد # [ص ٣٧٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا وصية، ولا ميراث حتى يقضي الدين، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً).

  سألت زيداً بن علي @: عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؟ فقال: (خذا مالاً له ثلث، وربع وهو اثنا عشر، فالثلث أربعة، والربع ثلاثة فيكون الثلث بينهما على سبعة).

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا المحاربي، قال: حدَّثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدَّثني أبو خالد، قال: حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا وصية، ولا ميراث حتى يقضي الديون، ولأن أوصي بالخمس أحبّ إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلن يترك مقاله).

  وفي الجامع الكافي: قال أحمد، ومحمد: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث، وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه قال: (لأن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالخمس، ولأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك).

فصل في إشارة الموصي برأسه

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٢٩]: لو أن رجلاً حضرته الوفاة، فأصمت، فقال له بعض الورثة: يا فلان تعتق عبدك فلاناً فأشار برأسه - أي نعم -، فقال له: تصدق بكذا، وكذا من مالك، فقال: نعم، فقد⁣(⁣١) روي عن الحسن والحسين @ أنهما فعلا ذلك بإمامة ابنة أبي العاص بن الربيع الأموي، وأمها زينب ابنة رسول الله ÷، وكان علي بن أبي طالب # قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله ÷،


(١) وقد (نخ).