فصل في من يوصي بمثل نصيب أحد ورثته
  وذلك أن فاطمة ابنة رسول الله ÷ سألته أن يتزوجها، وهي ابنة اختها، فأشارت برأسها نعم، فأجازا ذلك، وأنفذاه، وما أرى أنهما ª فعلا ذلك حتى خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طرفاً من عقلها.
  قال يحيى بن الحسين ~: فإذا كان ذلك كذلك صح، وجازت إشارتها.
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل للمريض: توصي بكذا، فأشار برأسه - أي نعم - فالمعمول عليه: أن الوصية لا تجوز، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، وهو قول أهل الكوفة، وقال أهل المدينة: يجوز الإيماء فإذا أوصى المريض بوصية، وهو صحيح العقل، وكتب الوصية، ثم اعتقل لسانه، ثم حضر الشهود، ثم قريت عليه الوصية، فأومى برأسه - يقر بما فيها - فبلغنا أن الحسن، والحسين صلى الله عليهما أجازا هذا، ومثله قول أهل المدينة، وأما الكوفيون فإن هذا عندهم لا يجوز، وأما وصية الأخرس إذا قريت عليه وصيته فكان منه الإيماء ما يعرف أنه إقرار بالوصية فهو جائز لا نعلم في ذلك خلافاً.
فصل في من يوصي بمثل نصيب أحد ورثته
  في الجامع الكافي: قال محمد: حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدَّثني أبي أبو ليلى، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه: (في رجل ترك بنات، وأبوين، وأوصى لامرأة أخرى بمثل حظ إحدى بناته، فهي على اثنين وعشرين، للتي أوصى لها من ذلك أربعة، وللبنات ثلثا ما بقي بعد الوصية، وهو اثنا عشر فنصيب كل واحدة من البنات أربعة، وللأبوين السدسان بعد الوصية ستة).
فصل في أعلم الأمة وأقضاها بعد الرسول ÷
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٤٨]: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «عليّ أعلم القوم وأقضاهم».
  قال: وبلغنا عن علي # أنه كان يقول: (والله لو أطعتموني لقضيت بينكم بالتوراة حتى تقول التوراة: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالإنجيل حتى يقول الإنجيل: اللهم قد قضى بي، ولقضيت بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن: اللهم قد قضى بي، ولكن والله لا تفعلون، والله لا تفعلون).