المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في البول قبل الغسل

صفحة 59 - الجزء 1

  «من أتى الجمعة فليغتسل».

  وفي المجموع [ص ٦٣]: عن آبائه، عنه # مثلُه، ولم يذكر فيه (والغسل من الحمام) وذكر فيه (ومن غسل الميت سنة).

  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ١/ ١٠٠]، [العلوم: ١/ ٤٧]: بالسند المتقدم قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل».

  وقال علي: (ما أحبّ أن أدعه).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١/ص ١٤٢]: والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أمر به رسول الله ÷ أصحابه، لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم، وأعمالهم؛ فيصيبهم الغبار والتراب، ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة، فيحضرون للصلاة وهم على تلك الحال؛ فيزدحمون، فيثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق، فيتأذى بعضهم من بعض، فأمرهم رسول الله ÷ بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة، وأماطوا بالماء ما كان يعلوهم منها.

القول في البول قبل الغسل

  في شرح التجريد [ج ١/ص ٦٩]: ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، حدَّثنا أبو زيد العلوي، وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قالا: حدَّثنا الناصر للحق، قالا: حدَّثنا محمد بن منصور، عن حسين بن نصر بن مزاحم، عن خالد بن عيسى العكلي، عن حصين بن مخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لادواء له».

  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٩٧]، [العلوم: ١/ ٤٦]: بهذا السند من محمد بن منصور ... إلخ.

القول في صفة الغسل من الجنابة

  في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٠٤]، [العلوم: ١/ ٤٨]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: لما كان في ولاية عمر قَدِم عليه نفرٌ من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟ فقالوا: نفر من أهل العراق. فقال: بإذن