فصل في كيفية البيعة
  وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «يا معشر الرجال مَنْ بايعني منكم على ما بايَعَتْ عليه النساء، فوفى فله الجنة، ومن أصاب شيئاً مما نهي عنه، فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته، ومن أصاب شيئاً مما نهي عنه فستر عليه فذلك إلى الله إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه».
  قال يحيى بن الحسين ¥: معنى قوله ÷: «فأقيم عليه فيه الحد فهو كفارته» يريد أنه كفارة له من بعد التوبة، والإقلاع عن المعصية، والرجوع إلى الطاعة.
فصل في كيفية البيعة
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٥٢]: قال القاسم # فيما حدَّثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن حيان، عن القومسي، عنه، قال: بيعة النساء كبيعة الرجل إلا أنه يكون بين يده، ويدها ثوب.
  وقال الحسن: بايع النبي ÷ الأنصار على العقبة، وشرط عليهم: أن يسمعوا له، ويطيعوا في المنشط، والمكره، وأن يمنعوه وذريته من بعده مما يمنعون منه أنفسهم، وذراريهم، وبايع الناس علياً صلى الله عليه على أن يسير فيهم بكتاب الله، وسنة نبيه ÷ طاقته، وجهده.
  قال محمد: بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه قال في بيعته حين بويع: (أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله، فلا طاعة لي عليكم).
  قال محمد: جعلها سنة لمن بعده.
  وفي مجموع زيد # [ص ٤٠٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (بايَعنا رسولُ الله ÷ وكنّا نبايعه على السمع، والطاعة في المكره، والمنشط، وفي اليسر، والعسر، وفي الأثرة علينا، وأن نقيم ألسنتنا بالعدل، ولا تأخذنا في الله لومة لائم، فلما كثر الإسلام قال رسول الله ÷ لعلي #: «أَلْحِقْ فيها: وأن تمنعوا رسول الله وذريته مما تمنعون منه أنفسكم، وذراريكم» قال: (فوضعتها والله على رقاب القوم فوفى بها من وفى، وهلك بها من هلك).