القول في المسح على الجبائر
  ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه، وغسل رجليه بعد ذلك.
  مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ٩٠]: عن آبائه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة، وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، فقال: بإذن جئتم أم بغير إذن؟ قالوا: لا، بل بإذن، قال: لو غير ذلك قلتم لنكّلتكم عقوبة، ويحكم! أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ÷ عنهنّ، ألست كنت شاهداً يا أبا الحسن؟ قال: قلت: بلى، قال فأدِّ ما أجابني به رسول الله ÷؛ فإنك أحفض مني لذلك فقلت: سألْتُه عن الغسل من الجنابة، فقال ÷: «تصبّ الماء على يديك قبل أن تدخلهما في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنقي ما ثَمَّ، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض، وتستنشق، وتستنثر ثلاثاً، ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً ثلاثاً، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثاً، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك» وسألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ قال ÷: «ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته».
القول في المسح على الجبائر
  في شرح التجريد [ج ١/ص ٧٦]: أَخْبَرنا محمد بن عثمان النقَّاش، قال: حدَّثنا الناصر للحق #، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، حدَّثنا حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: أصيبت أحدى زنديَّ مع رسول الله ÷، فجُبِرتْ فقلت: يا رسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر» قال: قلت: فالجنابة، قال: «كذلك فافعل».
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١١٥]، [العلوم: ١/ ٥٥]: بهذا السند من محمد ... إلخ. وزيادة: (فأمر به رسول الله ÷ فجُبر).
  وهو أيضاً في المجموع [ص ٨٣]: عن آبائه # بلفظ: كسرت، وبلفظ (فامر رسول الله)، وبلفظ: (قلت: والجنابة).