باب في جواز أخذ عطايا الظلمة، وجوائزهم
  وقال القاسم أيضاً: فيما حدَّثنا علي بن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن حيان، عن القومسي، عنه وسئل عن جوائز العمال ما تقول فيه؟ فقال: إن كان من الجائرين، فلا يحل.
  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن جائزة السلطان، وعطيته جائزة لمن قبلها مالم يعلم حراماً بعينه، أو غصباً مالم يكن المعطي أعطى على المعاونة على الظلم.
  وفيه: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تقول فيما أقطع أهل البغي وأعطوا؟ قال: أجيز من ذلك ما يجيزه إمام العدل.
  قال: وقد قيل: أخذ الحسن بن علي من معاوية ما لا يجيزه إمام العدل.
  قلت: وكم قبل الحسن من معاوية، قال: ألف ألف.
  قال محمد: وفعل الحسن عند أحمد بن عيسى جائز صواب، وفي قول أحمد دليل على أنه جائز للإمام العدل أن يقطع.
  قال القاسم: كل قطيعة أقطعها إمام عدل فهي جائزة، وكل قطيعة أقطعها غير إمام العدل فهي مردودة.
  وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه أنه نادى حين بايعه الناس: (ألا كل قطيعة أقطعها عثمان فهي مردودة إلى بيت مال المسلمين).
  وعن النبي ÷ أنه لما غزا بطن العشيرة، فقطع لعلي # فيها قطيعة من أرض ينبع.
  وروى محمد بإسناده عن بريدة الأسلمي قال: قسم علي # ما في بيت مال البصرة بين أصحابه.
  قلت: ويبحث عن إسناد محمد بن منصور | وتصحيحه، وللناظر نظره.
  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٩٧]: وأما قطائعهم، وجوائزهم، فإنه يثبت من ذلك ما لم يكن سرفاً، وكانوا أعطوا من أعطوا إياه على غير معاونه لهم على إطفاء نور الحق، وإخمال كلمة الصدق، وكان إعطاؤهم له إياه في صلاح المسلمين، أو بحق واجب من رب العالمين، وأما ما أعطوه للهو، والطرب، والأشر، والكذب، ومضادة الحقّ والمحقّين، ومصانعة على قتل المؤمنين، وإهلاك المسلمين، فإن ذلك مردود عليهم، مأخوذ من أيديهم.