القول فيما للرجل من امرأته وهي حائض
  رسول الله ÷ ولا بناته، ولا نسائنا؛ ولكن قد كنَّ يؤمرن إذا كان ذلك: أن يحسن الطهور، ويستقبلن القبلة فيكبرن ويهللن.
  قال الهادي في الأحكام [ج ١ ص ٢٤٦]: ومما وافق قولنا في ذلك من الروايات الصحيحة عن النبي ÷: أنه لم يأمر أحداً من نسائه بقضاء الصلاة كما أمرهن بقضاء الصوم، وكذلك وعلى ذلك رأينا جميع مشائخ آل رسول الله ÷، وعلمائهم، ولم نسمع بأحد منهم أوجب على حائض قضاء صلاتها، كما يوجبون عليها قضاء صيام ما أفطرت من أيامها ... إلى قوله: بلغنا عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ~ أنه قال: كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ما يرى النساء فيقضين الصوم، ولا يقضين الصلاة.
  وقد كانت فاطمة ابنة رسول الله ÷ ترى ما يرى النساء، فتقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة.
  وبلغنا عن زيد بن علي رحمة الله عليه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة الصوم».
القول فيما للرجل من امرأته وهي حائض
  وفي الأمالي [الرأب: ١/ ١٧٠]، [العلوم: ١/ ٧٦]: وحدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء: نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضاً؟ فقال: ألست شاهداً يا أبا الحسن؟ قلت: بلى، قال: فأدِّ ما أجابني به رسول الله ÷، فقلت: سألته: (مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ فقال: «ما فوق الإزار، ولا تَطَّلع على ما تحته».
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٣٧]: وذكر عن النبي ÷: أن الحائض تحل لزوجها ما دون الإزار(١).
(١) وفيه [ج ١ ص ٣٧]: روى محمد بإسناده عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله ملكي ملكي ما لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال: «شد عليها الإزار ثم شأنك بها».