المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في النفساء

صفحة 72 - الجزء 1

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٢٩]: في دنو الرجل من امرأته وهي حائض: إذا أجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بأم سلمة رحمة الله عليها.

القول في النفساء

  في الأحكام [ج/١ ص ٧٥]: وعن رسول الله ÷ أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت، فقال لها: «مالك أنفست؟» يريد أحضت.

  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٧٩]، [العلوم: ١/ ٧٩] قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم أو أثبت لي عنه يقول: إنما أوجبنا الغسل من النفاس، كما أوجبنا الغسل من الحيض؛ لأن النفاس حيض وإن خالف اسمُه اسمَ الحيض.

  وذكر عن النبي ÷ أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال لها رسول الله: «مالك أنفست؟» وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس.

  وفيها [الرأب: ١/ ١٧٥]، [العلوم: ١/ ٧٩]: وحدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ~، قال: (وَقَّت للنفساء أربعين⁣(⁣١) يوماً، فإذا جاوزت أربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة: تصوم وتصلي ويأتيها زوجها.

  وفيها [الرأب: ١/ ١٧٩]، [العلوم: ١/ ٨٠]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا جاوزت النفساء أربعين يوماً اغتسلت وصلت).

  وفي الأحكام [ص ٧٥/ ١]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلاَّ أن ترى الطهر قبل ذلك».

  وفيها: وكذلك بلغنا عن علي # أنه قال: (وقت النفساء أربعون يوماً، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة: تصوم، وتصلي، ويأتيها زوجها.

  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٣٩]: وقال الحسن بن يحيى ومحمد: الذي نأخذ به أن تجلس النفساء عن الصلاة أربعين يوماً، ثم تغتسل وتصلي إلاَّ أن ترى الطهر قبل ذلك، روي ذلك عن النبي ÷ وعن علي #.


(١) وُقِّت النفساء أربعون. (ش).