المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في وجوب الجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»

صفحة 95 - الجزء 1

  وفي مجموع رسائل الهادي (ع) [ص ٦٠٠] قال # في جوابه على الرازي |: وسألتَ عن رفع اليدين في التكبير، وهذا أمر لا يجيزه في الصلاة علماءُ آل رسول الله ÷؛ لأن الصلاة إنما هي خشوع وتذلل لذي الجلال والطول، وإرسال اليدين والكف عن رفعهما أكبر في الدين لصاحبهما، وقد قيل: إن رفع اليدين فعال جاهلي كانت قريش تفعله لآلهتها وأصنامها عند الوقوف تجاهها، والسلام منهم عليها، فإن يكن ذلك كذلك - والله أعلم - فلا ينبغي ولا يجوز.

القول في وجوب الجهر بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٠٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن الحسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، قال: قال علي: (من لم يجهر في صلاته بـ () فقد، أخدج صلاته).

  ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ١٥٣]: بهذا السند، عن الهادي #.

  ورواه في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١١٤]، [الرأب: ١/ ٢٤٢]: عن القاسم بن إبراهيم بهذا السند.

  وفيها [العلوم: ١/ ١٢٢]، [الرأب: ١/ ٢٥٦]: بهذا السند حدَّثني محمد بن جميل، عن ابن أبي يحيى، عن حسين ... إلخ، عن علي # أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

  ومثل هذا في المجموع [ص ١٠٤]: عن آبائه $ عن علي #: (أنه كان ... إلخ).

  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٠٦]: وعن رسول الله ÷ أنه قال: «كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان».

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٥٤]: إن المسلمين قد أجمعوا على إثباتها في كل سورة، وأجمعوا على أنها من كتاب الله في «طس».

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٦]: قال محمد: كان أحمد بن عيسى وعبدالله بن موسى $ يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، وكذلك كان ولد علي ~ جميعاً.

  وقال الحسن ومحمد: أجمع آل رسول الله ÷ على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين.