المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في القراءة في الصلاة

صفحة 97 - الجزء 1

  وقال في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٠]: وبلغنا، عن جعفر بن محمد ¥، عن أبيه، أنه قال: لا تقية في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٥٣]: وروى محمد بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» قال أقول: الحمد لله رب العالمين، قال: «قل ».

  وروى محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، أنه قال: (آية من كتاب الله تركها الناس ).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٧]: قال الحسن # في رواية ابن صباح عنه، ومحمد في المسائل: وسئل عمن يفتتح الصلاة بالحمد، ولا يقرأ ، فقال: هذا شيء اختلف الناس فيه، غير أن الأمة مجمعة على الجهر بالقراءة في الفجر، وفي الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء بفاتحة الكتاب وسورة، وبسم الله من فاتحة الكتاب.

  وروى محمد بإسناده، عن ضميرة، عن علي ~، قال: (من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته).

القول في القراءة في الصلاة

  في أمالي أحمد [العلوم: ١/ ١١٢]، [الرأب: ١/ ٢٣٧]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: (كل صلاة بغير قراءة فهي خداج⁣(⁣١)).

  ومثلُه في المجموع [ص ١٠٤]: عن آبائه، عنه #.

  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٠٤]: بلغنا، عن رسول الله ÷ أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج».

  وفي المنتخب [ص ٤٥]: والذي صح عندنا: أن النبي ÷، قال: «أقل ما يجزي في الصلاة أم الكتاب وثلاث آيات معها».

  وفيه [ص ٤٥]: لقول النبي ÷: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج».

  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٠٤]: بلغنا، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال:


(١) الخداج (نخ).