المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب صلاة الكسوف

صفحة 161 - الجزء 1

  في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع، ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامسة، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٣٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سُئل عن صلاة الكسوف؟ فقال: قد اختلف في ذلك، وكلٌ جائز.

  فقد ذكر عن النبي ÷: أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، وذكر غير ذلك، ولم يصحّ لنا ذلك عنه.

  وذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ¥: أنه صلى في صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك إلاَّ بيقين أخذه عن رسول الله ÷.

  وقال # في المنتخب [ص ٦٠]: قد روي في ذلك روايات عن النبي ÷: أنه كان يصلي الكسوف ست ركعات في أربع سجدات في كسوف الشمس، ولم يصح ذلك لنا عنه ÷.

  وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: (أنه صلى صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٤٤٩]، [العلوم: ١/ ٢٢٣]: وبه قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في صلاة الكسوف، قال: قد اختلف فيها، وكل جائز.

  ذكر عن النبي ÷ أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات.

  وذكر⁣(⁣١) أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات.

  وقد قالوا: يصلي ركعتين ركعتين حتى تنجلي، وكل ذلك حسن.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٢٩]: وقد ثبت ذلك عن أمير المؤمنين # بما رواه زيد بن علي #، عن أبيه، عن جده، عن علي #، وذكر نحو رواية المجموع، قال: وهو رأي أهل البيت $ لا يختلفون فيه.


(١) وذكر عن علي #، نخ.