المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ما نهي عنه من الأصوات والأفعال عند موت الميت

صفحة 181 - الجزء 1

  قال محمد: أقبل الله عليه برحمته.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١١٤]: ذكر عن علي قال: دخل ... إلخ ما في الأمالي.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ٢٣٢]: وذلك لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: دخل ... إلى قوله في المجموع: «وجهوه للقبلة».

  وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور | [ص ٢٧١]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا محمد بن راشد، قال: حدَّثنا عيسى⁣(⁣١) بن عبدالله، قال: أَخْبَرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «ليس على أهل لا إله إلاَّ الله وحشةٌ في قبورهم، كأني أنظر إليهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده».

باب ما نُهِي عنه من الأصوات والأفعال عند موت الميت

  في مجموع زيد # [ص ١٧٥]: عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «ليس منَّا من حلق، ولا من سلق، ولا من خرق، ولا من دعا بالويل والثبور».

  قال زيد بن علي #: السلق: الصياح، والخرق: خرق الجيب، والحلق: حلق الشعر.

  حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ «نهى عن النوح».

  ومثلُه في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٣٢] بلفظ: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال النبي ÷: «ليس منَّا ... إلى قوله نهى عن النوح».

  وفيه [ج ١ ص ٢٣٢]: واستدل يعني الهادي # بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صوتان ملعونان فاجران في الدنيا والآخرة: صوت رنة عند مصيبة، وشق جيب، وخمش وجه، ورنة شيطان، وصوت عند نعمة، صوت لهو، ومزامير شيطان».

  وفي الأحكام [ص ١٥٠ ج ١]: مثله.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٣١]: وعنه ÷: «ليس منَّا من حلق، ولا من سلق أو خرق»، قال محمد: الحلق: حلق الشعر، والسلق: اللَّطم، والخرق: خرق الجيب.

  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٥٠]: ولا ينبغي، ولا يجوز، ولا يحل الصياح عليه، ولا الصراخ،


(١) هو عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، تمت من المؤلف أبقاه اللَّه تعالى.