باب ما نهي عنه من الأصوات والأفعال عند موت الميت
  ولا لطم الوجه، ولا خمشه، ولا شق الجيب.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه نهى عن ذلك أشد النهي؛ فقال ÷: «تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب».
  وفيها [ص ١٥٦]: لا أرى أنه يجوز هذا الذي يفعل الناس من الصياح على الجنازة حين يموت الميت، والنعي له في الأسواق والطرق؛ ولكن يؤذنون به من أرادوا الإئذان له بالرسل من أولياء الميت، وقد جاء عن رسول الله ÷ الكراهة فيه.
  حدَّثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الإيذان في الجنازة؟ فقال: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن رسول الله ÷: أنه نهى عن النعي في الأسواق، وقال: «إنه من فعل الجاهلية» ولا بأس بالإيذان بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه، وإخوانه، ومعارفه، وأقاربه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٢/ ٤٢٦]، [الرأب: ٢/ ٨٢٢]: وحدَّثنا محمد، حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الأذان بالجنازة ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن النبي ÷: أنه نهى عن النعي، وقال: «إنه من فعل الجاهلية» ولكن من آذن به إخوانُه، وأقاربُه فلا بأس إن شاء الله.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٢]: مثله، وزيادة: «وما أحب أن يصرخ به».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤١٠]، [الرأب: ٢/ ٧٩١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: أُتِيَ رسول الله ÷، فقيل له: هذا عبدالله بن رواحة ثقيل. فأتاه وهو مغمي عليه، فدعاه ثلاث مرات فلم يجبه، فقال: «اللهم عبدك إن كان قد انقضى أجله، ورزقه، وأثره فإلى جنتك ورحمتك، وإن كان لم ينقض أجله ورزقه وأثره فعجل شفاه وعافيته»، فقال بعض القوم: يا رسول الله عجباً لعبدالله وتعرضه للشهادة، ثم لم يقض له حتى يكون قبضاً على فراشه، فقال رسول الله ÷: «أتدرون من الشهيد من أمتي؟» قالوا: نعم، الذي يقتل في سبيل الله صابراً محتسباً غير مول، فقال: «إن شهداء أمتي إذن لقليل، الشهيد الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم، والغريق، والمرأة تموت جمعا»، قالوا: وكيف تموت المرأة جمعا؟ قال: «يعترض ولدها في بطنها»، قال: فخرج النبي #،