القول في كيفية حمل الجنازة، والمشي معها
  قال: (كان ... إلخ) مثلُه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٢٧]، [الرأب: ٢/ ٨٢٤]: حدَّثنا محمد، حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسك في الحنوط رأيت آل محمد منهم من يكرهه، لأنه يقال: إنه ميتة، ومنهم من لا يرى به بأساً؛ وقد ذكر أن النبي # جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي أنه أمر أن يجعل في حنوطه مسك كان فَضُل عن حنوط رسول الله ÷.
  وفي الأحكام للهادي # [ج ٢ ص ١٥٦]: لا بأس أن يكون في حنوط الميت شيء من المسك، ولقد كرهه قوم، ولسنا نكرهه لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله ÷، وفي حنوط أمير المؤمنين #.
  وفي المنتخب قال # [ص ٦٤]: قد كره ذلك بعض الناس من آل محمد وغيرهم. ولسنا نرى به بأساً؛ لأنه قد كان في حنوط النبي ÷.
  وروى في الأحكام [ج ١ ص ١٥٦]: عن جده القاسم # مثلَ رواية الأمالي عنه، وليس فيه: (لأنه يقال: إنه ميتة).
  وروي في الجامع الكافي [ص ١٢٠]: عن القاسم # مثلَ رواية الأمالي عنه.
  قال القاضي زيد | في شرح التحرير وفي الوافي: قال علي بن العباس: وأجمع أهل البيت بأن الميت يحنط بكل شيء من الطيب إلاَّ الورس والزعفران.
القول في كيفيَّة حمل الجنازة، والمشي معها
  في مجموع زيد بن علي # [ص ١٦٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (تحمل اليد اليمنى من الميت، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك أن تفعل ذلك إلاَّ مرة؛ فإذا حملت ثلاثاً فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو أفضل مالم تؤذِ أحداً).
  وفيه [ص ١٦٨]: عن آبائه، عن علي # أن أسماء بنت عميس ¥ ا أول من أحدث النعش.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٤٢٥]، [الرأب: ٢/ ٨١٩]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: وفي المشي أمام الجنازة يذكر عن علي المشي خلف الجنازة، وقال: (إنما أنت تابع ولست بمتبوع إلاَّ من تقدمها لحملها).