المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في كيفية حمل الجنازة، والمشي معها

صفحة 192 - الجزء 1

  وفي المنتخب للهادي # [ص ٦٥]: أما قولنا وقول علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم: فلا يتقدم أحدٌ ممن يشيع الجنازة أمامَها؛ ولكن يكونون كلهم خلفها؛ لأنهم مشيعون، والمشيع: إنما يكون خلفاً، وليس يكون أماماً، فاعلم ذلك.

  وقال القاضي زيد | في الشرح: قال القاسم #: أَحَبُّ المشي إلى آل رسول الله ÷ أن يكونوا خلفها، إلاَّ أن يتقدمها لحملها، واستدل بقول أمير المؤمنين: (إنما أنت تابع ولست بمتبوع)، وهو أحب ما في ذلك إلى آل رسول الله ÷ إلاَّ من تقدمها لحملها.

  وفي مجموع الإمام زيد [ص ١٧٤]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يمشي حافياً في خمسة مواطن، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وقال: هي مواطن الله ø: إذا عاد مريضاً، وإذا شيع جنازة، وفي العيدين، وفي الجمعة.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٢/ ٤٢٥]، [الرأب: ٢/ ٨٢٠]: أَخْبَرنا محمد: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يمشي في الجنازة حافياً.

  وفيها [العلوم: ٢/ ٤٢٥]، [الرأب: ٢/ ٨٢١]: بهذا السند أنه كان يمشي في مواطن حافياً، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: (إنها مواطن الله فأحب فيها أن أكون حافياً)، إذا عاد مريضاً، وإذا شيع جنازة).

  وفيها [العلوم: ١/ ٤٢٤]، [الرأب: ١/ ٨١٨]: بهذا السند قال: ثلاث لا يدعهن إلاَّ عاجز: رجل لقي جنازة لا يسلم على أهلها، ويأخذ بجوانب السرير، فإنه إذا فعل ذلك كان له أجران.

  وفي مجموع زيد [ص ١٧٤]: عن آبائه، عن علي $ قال: إذا لقيت جنازة فخذ بجوانبها، وسلم على أهلها، فإنه لا يترك ذلك إلاَّ عاجز.

  وفيه [ص ١٧٤]: بهذا السند أنه كان إذا سار بالجنازة سار سيراً بين السيرين، ليس بالعجل، ولا بالبطيء.

  وفيه: بهذا السند قال: قام رسول الله ÷ إلى الجنازة ثم نهانا عنه، وقال: «إنه من فعل اليهود».

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢١]: قال القاسم #: يذكر عن علي ~ المشي خلف