باب الضم
  شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان(١)، إلى عشرين ومائة، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة».
  قال الهادي # في المنتخب [ص ٧٥]: بعد أن قال محمد بن سليمان الكوفي ¥ حين سأله: قلت: فقد روي عن علي ¥ أنه جعل في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وفي ست وعشرين ابنة مخاض.
  قال #: لم يصح ذلك عنه عندنا، والذي صح عنه عندنا أنه قال: (وجدت في قراب سيف رسول الله ÷ صحيفة فيها زكاة الإبل، والبقر، والغنم، فكان فيها: وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض)، فهذا الذي صحّ عنه عندنا.
  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ٢ ص ٢٦]: وأَخْبَرنا أبو العباس الحسني |: أَخْبَرنا عيسى بن محمد العلوي: حدَّثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي: حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن الحسين، عن أبي هاشم المحمدي: حدَّثني أبوك الحسين بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين $ أن النبي ÷ كتب لعمرو بن حزم: «﷽ فذكر ما يخرج من زكاة الإبل إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين، ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا كانت ستاً وأربعين إلى أن تبلغ ستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ففيها جذعة، فإذا كُنَّ أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كُنَّ أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة».
(١) (فإن زادت واحدة ففيها حقتان). ثبت هذا في الرأب بدل قوله (فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان).