باب ما ينبغي للمصدق أن يفعله
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٥٤]: ويدل على ذلك: ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ السلام، قال: (ليس في ما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا شعير، ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوساق).
  وفيه [ج ٢ ص ٥٠]: وروى محمد بن منصور بإسناده عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال النبي ÷: «لا تجري الصدقة في تمر، ولا زبيب، ولا حنطة، ولا ذرة حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوساق، والوسق: ستون صاعاً».
باب ما ينبغي للمصدق أن يفعله
  في نهج البلاغة [ج ٣/خ ٢٦٣]: قال علي # في وصيته لمن يستعمله على الصدقات: (انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تُرَوعَنَّ مسلماً، ولا تَجْتَازَنَّ عليه كارهاً، ولا تَأخُذَنَّ منه أكثر من حق الله في ماله.
  فإذا قدمت على الحي، فانزل بمائهم، من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم، فتسلم عليهم، ولا تخدج(١) بالتحية لهم، ثم تقول: عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته، لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه، أو توعده، أو تعسفه، أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية، أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه، ولا عنيف به، ولا تُنَفِرَنَّ بهيمة، ولا تُفْزِعَنَّها، ولا تَسُوْءَنَّ صاحبها فيها، واصدع المال صدعين، ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضَنَّ لما اختاره، ثم أصدع الباقي صدعين، ثم خيره، فإذا اختار فلا تعرضَنَّ لما اختاره، فلا تزال كذلك حتى يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه، فإن استقالك فأقله، ثم اخلطهما، ثم اصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله في ماله، ولا تأخذن عَوْداً(٢)، ولا هرمة، ولا مكسورة، ولا مهلوسة(٣)، ولا ذات عوار(٤).
(١) أي لا تبخل.
(٢) العودا: المسنة من الإبل، تمت مؤلف أيده الله تعالى.
(٣) المهلوسة: الضعيفة.
(٤) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٥]: قال محمد في السيرة الصغيرة: وينبغي للإمام أن يأمر المصدق أن لاينزل على أهل الصدقة السوائم، ولا يكلفهم من مؤنته قليلاً ولا كثيراً، ولا يزراهم شيئاً، ولا يقبل لهم هدية. بلغنا ذلك عن علي # انتهى.
وفي أمالي أحمد بن عيسى # قال [العلوم: ٢/ ١٩٠]، [الرأب: ٢/ ١٣٥٧]: وذكر أن رسول اللَّه ÷ بعث علياً # مصدقاً، فجعل الرجل يأتيه بأفضل إبله، وبأفضل غنمه، ويقول: خذها؛ فإني أحب أن أعطي اللَّه ø أفضل مالي، فقال لهم علي #: (إنما أمرني رسول اللَّه ÷: أن آخذ من صدقاتكم الوسط، فلست آخذها حتى أرجع إلى رسول اللَّه ÷ فأذكرها له)، فرجع فذكره له، فقال نبي اللَّه ÷: «بين لهم مافي أموالهم من الفرائض، فإن طابت انفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم» تمت مؤلف أبقاه اللَّه تعالى.
ونص الهادي # في الأحكام [ص ١٧٤ خ]: على أن المصدق يقسم المال من الغنم، والبقر، والإبل ويخير صاحب المال ويأخذ الصدقة مما تركه صاحب المال، تمت مؤلف وفقه الله تعالى.