اجتماع العشر مع الخراج وعدمه
  وهذا منصوص عليه في المنتخب، وحقق أصحابنا ذلك بصاع أهل المدينة.
  قال القاسم #: لا يمكن تحقيقه بالوزن؛ لأن الحب قد يخف به ويثقل.
  وقال زيد بن علي #: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي.
  والذي يدل على أن الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة أنهم رووا خَلفا عن سلف أنه صاع النبي ÷، ولم يختلفوا فيه كما لم يختلفوا في موضع القبر، والمنبر.
  وفي شرح القاضي زيد | [ص ١١٠]: والصاع: ثلث مكوك العراق.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب، ولأن ما قلناه أقل ما قيل فيه وهو ثابت بالإجماع، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، ولأنه لا خلاف في أن الوسق ستون صاعاً.
  قال أبو طالب: ولا خلاف في أن الصاع أربعة أمداد.
اجتماع العشر مع الخراج وعدمه
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٨٦]، [الرأب: ١/ ٥٥٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم # في أرض فُتِحَت عنوة ووضع عليها الخراج يؤدي عنها العشر مع الخراج.
  وفيها [الرأب: ١/ ٥٥٩]، [العلوم: ١/ ٢٨٦]: ٠ حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى عن أبيهما، قال: إن كان لرجل أرض خراجية، فأخذ منها خراجها، فليس عليه في غلاتها عشر. يعني الصدقة، وإن كان العشر أكثر من الخراج فليس عليه شيء. لا يجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة.
  قال أبو جعفر: قولُ أحمد بن عيسى هو قولُ العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب. وقول القاسم بن إبراهيم قال به عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح وشريك، ويحيى بن آدم في أنه يؤخذ العشر من أرض الخراج بعد أخذ السلطان لخراجها، وذلك إذا حصل بعد الخراج خمسة أوساق ولا يخرج عُشُرِه إلا سنة واحدة، فإن كان أقل من خمسة أوساق فليس عليه بعد الخراج شيء.
  هذا قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، ومن قال بقولهم.