المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في حصاد الليل وجذاذه وفيما تساقط من الثمار

صفحة 228 - الجزء 1

  والقول الآخر قول علي بن أبي طالب: لايجتمع عشر وخراج على أرض واحدة.

  وروى الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٩٩]: عن جده القاسم: الخراجَ مع العشر.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٤]: قال محمد: قولُ أحمد بن عيسى هو قولُ علي بن أبي طالب #، وأبي جعفر محمد بن علي، والشعبي، وعكرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه: لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة، وإذا أدى خراجها فلا شيء عليه فيما بقي وإن كان مائة وسق.

  وقول القاسم بن إبراهيم، قال به عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وسفيان، وشريك، ويحيى بن آدم في: أنه يؤخذ منه العشر بعد الخراج إذا حصل بعد الخراج خمس أوساق، وإن كان أقل من ذلك فلا شيء عليه.

  وقال الحسن بن يحيى: إذا كان لرجل غِلَّةٌ تبلغُ خمسة أوساق يعني في أرض خراج، فأخذ منه السلطان الجائر الخراج، فالاحتياط له أن يخرج منها العشر يعطي أقاربه إن كانوا محتاجين، والمسكين، وابن السبيل.

فصل في حصاد الليل وجذاذه وفيما تساقط من الثمار

  في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٦]: وروى محمد بأسانيده، عن أبي ضَمُرة، وابن عُيَيّنة، وحفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين $ أن رسول الله ÷ نهى عن جذاذ الليل، وحصاد الليل.

  وعن أبي جعفر #، قال: إنما كره الجذاذ والحصاد ليلاً لكي يشهد أهل الحاجة نهاراً بضغث من السنبل لمن انتاب صاحب الزرع، ويعلق من النخل أقنا فيأكل منه الفقير فتلك زكاة النخل والزرع.

  وفيه [ج ١ ص ١٤٦]: وروى الحسن بن يحيى بإسناده، عن علي أن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما وسلم سئل عما يحل من ثمار الحوائط بغير إذن أربابها، فقال: «سَقِيطَتُها غيرَ متناول شيئا من رؤوسها ولا أخذ في جيبه».

  قال الحسن: بلغني أن بعض الأنصار سد حيطانه، فلم تجيء بما كانت تجيء أذهبت بركتها، وليس هذا يعرف بالعراق.