[بحث للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي (ع) في شروط قبول الرواية باعتبار السند وفي المختار في معنى العدالة]
  الأسانيد في لوامع الأنوار، وعلى مختصر الطبقات في تراجم الرجال، وعرض ذلك بعد طلبه عليَّ، وفوض النظر فيما رأيته إليَّ، وقد كنتُ قصدت الاكتفاء به إن كان وافياً بالمراد؛ ولمّا تصفحته، وجدته قد أفاد إلاَّ أن ثمة فوائد يلزم أن تزاد، مع أنه طال بما تعرض له من المباحث الخارجة عن المقصود، وبنقل التراجم من مختصر الطبقات، وما أخذ منها لبعض رجال الإسناد، ومحل ذلك كتب الرجال، كطبقات الزيدية، ومختصرها، ومطلع البدور، والفلك الدوار، وما تضمّنته كتب السير والأخبار، على أن الذي فيه غير كاف لطالبه، وقد جمعت بحمدالله تعالى في لوامع الأنوار بغية الرّائد، وضالة الناشد، وأفردتُ للرجال فصلاً مفرداً العمل الآن جار في إتمامه بإعانة الله وتيسيره، وفي كلٍ ثمراتٌ لمجتنيها. انتهى.
  قلت: والجمع الذي أشار إليه هو هذا الذي نقلناه واختصرناه.
[بحث للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي (ع) في شروط قبول الرواية باعتبار السند وفي المختار في معنى العدالة]
  قال أيَّده الله: بحث في الشروط، والمختار في معنى العدالة، والإشارة إلى دليله.
  الشرط: هو اتصال السند الصحيح، أو إرسال من لا يرسل إلاَّ الصحيح، هذا في غير المتواتر، والمتلقى بالقبول. وقد أوضحتُ المختار بدليله في الصحة، والعدالة في لوامع الأنوار، وفي فصل الخطاب، وفي الرسالة المسماة (إيضاح الدلالة).
  وأفيد الناظر هنا أني أشترط العدالة المحققة، ولا أعتمد على رواية كافر أو فاسق بتصريح أو تأويل.
  أمَّا الأول: فهو إجماع.
  وأما الثاني: وهو محل النزاع فلنحو قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}[هود: ١١٣]، والركون هو الميل اليسير، كما ثبت في التفسير، وأخذ الدين عنهم من الميل إليهم.
  ولقوله جل شأنه: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات: ٦]، وهذا العموم القرآني يتناول المصرّح والمتأول. ودعوى تخصيصه بالإجماع مردودة، بل لو ادعي العكس في الصدر الأول لما كان بعيداً، فقد نقل رد المخالف نقلاً لا يرده إلاَّ جاهل أو متجاهل.