المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أرض الخراج

صفحة 229 - الجزء 1

  قال الحسن #: كانوا يجدون في ذلك البركة إنما هذه بركة يجعلها الله فيه بقدر ما ينالها الجائع، وابن السبيل، والمحتاج.

  حدَّثنا بذلك أبي، عن ابن العطار، عن أبيه عنه.

  وقال الحسن أيضاً: فيما أَخْبَرنا زيد، عن ابن حاجب، عن ابن وليد، عن الصيدلاني عنه في الرجل يكون محتاجاً، قال: يخرج إلى هذه الثمار وغيرها فيأكل في بطنه، ولا يحمل شيئاً.

  وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي #، قال: كان رسول الله ÷ إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان تثلم مما يلي الطرق لكي يصيب منا الضعيف، والمسكين، وعابر السبيل.

باب زكاة الخضراوات

  في مجموع زيد # [ص ١٩٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (ليس في الخضراوات صدقة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٢٦٩]، [الرأب: ١/ ٥٣٢]: حدَّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: (ليس في الخُضَرِ زكاةٌ: الخيار، والقثاء، والبقل).

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٢]: قال محمد: ولم يذكر عنه - يعني عليا # - في شيء من الخضر كلها صدقة. وكذلك بلغنا، عن معاذ حين بعثه النبي ÷ إلى اليمن أنه كان لا يأخذ من الخضر صدقة، وهو في ذلك الوقت حاكم من حكام النبي ÷، ووالٍ من ولاته.

باب أرض الخراج

  في مجموع زيد # [ص ١٩٧]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يجعل على أرض الخراج على كل جريب⁣(⁣١) من زرع البر الغليظ درهمين، وثلثي درهم، وصاعا من حنطة، وعلى كل جريب البُرِّ الوسط درهمين، وعلى كل جريب البر الرقيق درهما، وعلى كل جريب من النخل، والشجر عشرة دراهم، وعلى كل جريب القصب، والكرم عشرة دراهم، وعلى المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط أربعة


(١) الجريب: ستون في ستين ذراعاً عرضاً وطولاً.