المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب القول في الأرضين وأحكامها

صفحة 230 - الجزء 1

  وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما.

  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٥٠٩]: فأما أرض السواد فقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لما ولي بعث رجلاً من الأنصار على أربعة رساتيق من رساتيق المدائن، وعلى البهقنات⁣(⁣١)، ونهر شير، ونهر الملك، ونهر جوين، وأمره أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب زرع وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم.

  وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب الرطبة وهو القصب عشرة دراهم، وعلى كل جريب الكرم، وجريب البساتين التي تجمع النخل، والشجر على كل جريب عشرة دراهم.

  وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق.

  وأمره أن يضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين، ويتختمون الذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما.

  وأمره أن يضع على أوساطهم التجار منهم أربعة وعشرين درهما، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهما ففعل ذلك وجبى من تلك الأربعة الرساتيق ثمانية عشر ألف ألف درهم وستين ألفاً ونيفاً.

  وفي شفاء الأوام للأمير الحسين بن محمد $ [ج ١ ص ٥٤٧]: وروى الهادي إلى الحق #، عن أمير المؤمنين علي # أنه أمر عامله أن يضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وأمره أن يضع على كل جريب من النخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب من القضب عشرة دراهم، وعلى كل جريب بستان الذي يجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمره أن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق.

باب القول في الأرضين وأحكامها

  في الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٦]: قال الحسن # فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وأرضُ الحجاز أرضُ عُشْرٍ يؤخذ منها العشر.


(١) الهقيان، نسخة - ت -.