باب القول في الأرضين وأحكامها
  وكل أرض فتحت عنوة فصالحوا على العشر ففيها العشر.
  قال محمد: وأرض الري، والجبال، والجزيرة، والمغرب، فتحت عنوة، فصالح أهلها على خراج معلوم.
  وقال محمد: أرض العشر كل أرض أسلم عليها أهلها من أهل الحرب، ومن غيرهم فهي أرض عشر؛ ولذلك صارت أرض العرب مثل: الحجاز، وتهامة، واليمن أرض عشر. يعني ومن ذلك ماكان في البرية - يعني - برية الكوفة من أجل أن أهلها أسلموا عليها.
  وفي كتاب السيرة(١) الصغير: وكل أرض أُجْلِي عنها أهلُها، وتركوها فهي أرض عشر، وحكمها إلى الإمام يصنع فيها ما يشاء مثل: قريظة، والنضير، كان حكمها إلى رسول الله ÷ يصنع فيها ما يشاء. وكل أرض غلب عليها المسلمون، فقسمها الإمام بين الجند الذين غلبوا عليها كما صنع رسول الله ÷ بخيبر فهي أرض عشر، وهي ملك لهم.
  وإن لم يقسمها بينهم وتركها فهي أرض خراج، وكل ذلك إلى الإمام يفعل في ذلك ما هو أصلح للمسلمين وأرفق بهم. وقد قسم رسول الله ÷ وترك. هذا آخر قوله في السيرة الصغير، ومن أحيا أرضاً مواتاً - يعني - بعين، أو بير، أو غير ذلك، ولم تكن بيد مالك قبله فهي أرض عشر، وهي له، ولورثته من بعده.
  وكذلك روي عن النبي ÷ أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة لم تكن في يد أحد قبله فهي له).
  وفي الشفاء للأمير الحسين # [ج ١ ص ٥٤٥]: أما الأرضون فهي أنواع: أرض افتتحها الإمام بالمسلمين فعندنا أنه مُخَيَّر، إن شاء قَسَّمَها بين الغانمين قِسْمَة الغنائم، وعليه إجماع علماء الإسلام، كما فعل النبي ÷ في بعض خيبر؛ فإنه قسمه بين المهاجرين، والأنصار على ثمانية عشر سهماً، لكل مائة سهم؛ لأنهم كانوا ثماني عشرة مائة ... إلى أن قال: وإن شاء جعلها أيضاً في أيدي أهلها على خراج يؤدونه من دراهم معلومة، أو دنانير معلومة، أو حب مكيل معلوم كما فعله النبي ÷ في بعض أرض خيبر ... إلى قوله: وأرض أحياها رجل مسلم فهي له، ولورثته من بعده، وعليهم فيها العشر.
(١) هو لمحمد بن منصور المرادي |، تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.