باب زكاة أموال التجارة
  وفيه: قال أبو العباس: وإنما يلزم العشر إذا لم يكن سقيها من ماء الخراج، بأن يكون إحيائها باستنباط عين منها نفسها، أو بير، أو قناة، أو سقاها بماء السماء فيلزم فيها العشر بالإجماع.
  وفيه: ولا خلاف في جواز المصالحة مع المشركين على مال، وأنه يؤخذ منهم ما وقعت المصالحة عليه، كما فعل النبي ÷ مع أهل نجران.
  وفيه: ولا خلاف أن مال الخراج، ومال الصلح فيٌّ لا صدقة.
  وفيه: ولا خلاف أن من تَحَجَّر أرضاً، وأراد عمارتها فإنه أولى بها من غيره.
  وفيه: قال محمد بن عبدالله @ في سيرته: يؤخذ خراج الأرض والجزية في كل سنة مرة، ولا خلاف فيه.
  وفيه: وحكى علي بن العباس إجماعَ أهل البيت $ على أن الخراج لا يصح إلا إذا زرعت خيفة أن تضرب بآفة فوجب رد المأخوذ منه.
  وفيه: ولا خلاف أن للإمام أن يدفع الأرض التي أحياها المسلم إلى مسلم آخر إذا عطلها الأول ثلاث سنين احتياطاً.
باب زكاة أموال التجارة
  قد تقدم في باب ما عفا عنه: في المجموع [ص ١٩٢]، والأمالي [العلوم: ١/ ٢٨٩]، [الرأب: ١/ ٥٦٤]، وشرح التجريد [ص ٦٥ ج ٢] مارواه زيد بن علي، عن آبائه عنه ÷ أنه عفا عن الإبل العوامل ... إلى قوله والدر، والياقوت، والزمرد مالم يرد به تجارة، وفي لفظ «وما لا يرد به تجارة».
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٦٥]: كل مال [كان(١)] للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب، وحال عليه الحول وجب فيه رُبْعُ عُشُرِ قيمته، ثياباً كانت الأموال، أو ماشية، أو مأكولا، أو غير ذلك وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام، والمنتخب، وهو قول عامة الفقهاء، وحُكي الخلاف فيه عن مالك وصاحب الظاهر.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٤٩]: عن الحسن، ومحمد نحو ما في التجريد.
  وفي البحر للإمام المهدي أحمد بن يحيى #: مسألة: العترة، وأكثر الفقهاء،
(١) زيادة في نسخة.