باب منع أهل البيت $ من أخذ الصدقة
  قال الحسن #: فقول محمد بن علي #: فيه سعة ورخصة وقول جعفر صواب.
  وقال الحسن ومحمد: يعطى الفقير من الزكاة خمسين درهماً، ولا يعطى من له خمسون درهماً.
  وروى محمد بإسناده، عن علي #، مثل ذلك.
  وفي الأمالي [العلوم: ٢/ ٢٧٥]، [الرأب: ١/ ٥٤٣]: قال أبو جعفر: إن أخذ لنفسه مائتين إلا شيئاً فلا يأخذ لكل عَيِّل مثل ذلك، وإن أخذ خمسين فيأخذ لكل عيل ممن تجب عليه نفقته مثل ذلك، وهذا لا اختلاف فيه.
باب منع أهل البيت $ من أخذ الصدقة
  في صحيفة الإمام علي بن موسى الرضى # [ص ٤٦٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إنا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة، وأُمِرْنا بإسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حماراً على عتيقة(١)».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٦٢]: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: لاتحل الصدقة لبني هاشم الذين جعل الله لهم الخمس.
  قال القاسم #: لاتحل لهم الصدقة؛ لما أكرم الله به نبيه ÷ من الخمس، ولما جاء في ذلك عن رسول الله ÷ من التشديد على نفسه، وعليهم.
  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٩٧]: عن أبيه، عن جده القاسم: مثلُه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ٢/ ٣٠٣]، [الرأب: ١/ ٥٨٧]: عن جعفر، عن القاسم: نحوُه.
  وفيها [العلوم: ٢/ ٣٠٣]، [الرأب: ١/ ٥٨٦]: قال محمد: سالت أحمد بن عيسى، عمّا روي في بني هاشم أنهم لاتحل لهم الصدقة، قلت: تكون هذه الزكاة التي يخرجها الناس من أموالهم من الصدقة التي لاتحل لهم.
  قال: نعم.
  قلت: لاتحل لهم الصدقة وإن منعوا الخمس؟
  قال: نعم، وإن منعوا الخمس. ليس منعهم ما أحل الله لهم يجوز لهم أخذ ماحرم عليهم إلا من ضرورة بمنزلة الميتة.
(١) العتيقة: الفرس، انتهى مصباح.