المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب منع أهل البيت $ من أخذ الصدقة

صفحة 241 - الجزء 1

  وفي شرح القاضي زيد |: روى محمد بن القاسم #، عن رسول الله ÷ أنه منع بني هاشم من تولي عمالتها لما سئل عن ذلك فقال: «إنها غسالة أوساخ الناس».

  وفيه: قال أبو طالب: والأظهر أن تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم مجمع عليه، وقد روي عن أبي حنيفة رواية شاذة: أنها تحل لهم. ولا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة، وأمية هو ابن عبد شمس.

  وأما زكاة بعضهم لبعض ففي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٦٢]: روى محمد بإسناده عن علي $ أنه قال: (نحن أهل البيت لاتحل لنا الصدقة، إلا صدقة بعضنا على بعض).

  وعن حجر المدري أنه قال في صدقة رسول الله ÷: أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر.

  قال محمد: هذا الأثر موافق لرواية أبي جعفر # عن رسول الله ÷: «لاتحل الصدقة لآل محمد إلا صدقة الماء، أو صدقة بعضهم على بعض».

  وعن علي بن الحسين أنه كان يشرب من ماء الصدقة.

  وفي الشفاء للأمير الحسين # [ج ١ ص ٥٧٥]: وأما زكاة بعضهم لبعض فذكر الناصر لدين الله أحمد بن يحيى الهادي في جوابه للقاسم بن محمد بن القاضي وقد سأله عن زكاة الطالبيين هل تجوز لبعضهم من بعض أو لا؟ فأجابه الناصر لدين الله بما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا À أن صدقات آل رسول الله ÷ تجوز لهم، ولضعفائهم، ولفقرائهم، ومساكينهم دون كل أحد قال: وهو عندي كذلك. والله الموفق للصواب.

  وذكر في بعض نسخ الوافي⁣(⁣١) عن علي # أنه يُجَوِّزُ صدقات آل محمد صلى الله عليه وعليهم بعضهم لبعض.

  وذكر مثله عن زيد بن علي، ومحمد بن يحيى الهادي $، وحمله القاضي زيد على صدقات النفل.

  وكلامهم يدل بحقيقته على خلاف حمله وهو جواز صرف زكوات بعضهم لبعض.

  ومثله نص القاسم بن علي في كتاب التفريع: والأولى عندنا تحريم الزكاة أجمع على بني


(١) هو لعلي بن بلال |، تمت من المؤلف أبقاه اللَّه.