باب منع أهل البيت $ من أخذ الصدقة
  هاشم سواء كانت الزكاة منهم، أو من غيرهم لعموم الأخبار، وهو يجب اجراؤها على عمومها إلا بمخصص ولا مخصص لما هنا فوجب إجراؤه على عمومه.
  قال الأمير صلاح المتمم للشفاء في حاشيته على ماذكره الأمير الناصر للحق الحسين بن محمد في الشفاء من دعوى عدم المخصص مالفظه:
  وأقول إن العمومات التي تقدمت مخصوصة بما رواه سادات آل أبي طالب عن زين العابدين، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يارسول الله إنك حرّمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: «نعم».
  وهذا الحديث يشهد بما ذكره زيد بن علي، وأحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى، و (ع)، - قلت: وأظنه: وأبو العباس الحسني - وهو الذي رواه أحمد بن يحيى عن آبائه، وهو قول حيّ الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى قدس الله روحه، وولده محمد بن المطهر، وقد روى ذلك لي الثقة عن حي الإمام الناصر للحق شرف الدين طود العترة.
  قلت: وهو الأمير الحسين صاحب هذا القول، قال: ولا أدري هل ذلك منه متقدم على هذا القول، أو متأخر، انتهى(١).
  وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك |: في كتاب معرفة أصول الحديث: حدَّثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن أخي طاهر العقيقي، حدَّثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدَّثني علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه أن العباس، قال: يارسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: «نعم».
  قال الحاكم: قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم، ويكرهونه مالم يكن لبني هاشم.
(١) قال السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال بعد ذكره لما في الشفاء، وحديث العباس، مالفظه: قال والدي صلاح الجلال في اللمعة: رواه عن عدّة من الصحابة والتابعين، وكذا عن علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وكثير من أولادهم الأئمة $، انتهى، وفي شرح الجلال: بترك الواو، وعدة من دون لفظة (عن) فتحقق من اللمعة.