المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب المنع من تسليمها إلى الكفار ونحوهم والأقارب والمماليك

صفحة 243 - الجزء 1

  وقال الإمام الهادي # في المجموعة الفاخرة [ص ٤٤٣]: في جوابه على مسائل الحسن بن عبدالله الطبري: بل قولنا إنا نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول الله ÷ وقال: إنه حلال من غير آل رسول الله ÷.

باب المنع من تسليمها إلى الكفار ونحوهم والأقارب والمماليك

  في الجامع الكافي: قال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن يتعمدوا بالزكاة أهل المعرفة والحق والموافقة، ولا يتعمدوا بها أهل الخلاف والعداوة، وكذلك الصدقات، والكفارات، والفطر، ونحو ذلك.

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٨٥]: أما الأبوان، والأولاد، والمملوك، والمدبر، وأم الولد، فلا خلاف أنه لايجوز للرجل أن يعطيهم شيئاً من زكاته.

  وأما سائر من تلزمه نفقتهم فالوجه في أنهم لايعطون من الزكاة شيئاً أنه لاخلاف في الأبوين، والولد أنهم لايعطون، فكذلك سائر من ذكرنا لعلة لزومه نفقاتهم، وكل من لزمته نفقته لايجوز أن يعطيه شيئاً من زكاته؛ لأنه يكون مخففاً عن نفسه، ومنتفعاً به، ولا يجوز للإنسان أن يجعل زكاته نفعاً لنفسه.

  وقال القاضي زيد | في الشرح: ودفعها إلى الكفار لا يجوز بالإجماع، والتشبيه كفر بالإجماع.

  وفيه: ولا خلاف أن دفعها إلى الآباء والأمهات لا يجوز وإن علوا، ولا إلى الأولاد وإن سفلوا، سواء وجبت نفقة هؤلاء على المُزَكِّي، أم لم تجب، ويدخل في ذلك أولاد البنات وإن صاروا من ذوي الأرحام.

  وفيه: ولا خلاف أن دفعها إلى مماليكه ومدبره وأمهات أولاده لا يجوز.

  وقال الأمير الحسين | في الشفاء [ج ١ ص ٥٧٧]: وأجمعت الأمة على أن الزكاة لا يجوز صرفها إلى الكفار.

  وفيه [ج ١ ص ٥٧٨]: والإجماع منعقد بين أهل الإسلام على أن دفع الزكاة إلى الآباء وإن علوا، أو إلى الأمهات، وإن علون، أو إلى الأولاد، وأولادهم وإن سفلوا لا يجوز.

  ولا يجوز صرفها عند آبائنا $ إلى الأقارب الذين تجب نفقتهم على المخرج للزكاة إليهم؛