المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب أشهر الحج

صفحة 289 - الجزء 1

  قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر # وقد سئل عن الإفراد، والتمتع أيهما أفضل؟ قال: التمتع.

  قال محمد: وسألت إسماعيل بن موسى بن جعفر، قلت: أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ فقال: حججت معه فذكر كذا، وكذا حجة، أحسبه، قال: سبع عشرة حجة كلها يدخل متمتعاً.

  وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر #: لو حججت مائة حجة ما حججت إلا متمتعاً.

  وفيه [١/ ١٩١]: وعن طلحة بياع السابري، قال: قلت لعبدالله بن الحسن إني لم أحج قط، فكيف أصنع؟ فأمرني بالتمتع إلى الحج.

باب أشهر الحج

  في شرح التجريد [ج ٢ ص ١٦٨]: لاينبغي للحاج أن يُهِلَّ بالحج في غير أشهره، وأشهر الحج: شوال، والقعدة، والعشر الأُوَل من ذي الحجة. ومن أهل بالحج في غير هذه الأشهر فقد أخطأ ولزمه مادخل فيه. وهذا كله منصوص عليه في الأحكام.

  ما ذهبنا إليه من أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة قد رواه أبو العباس الحسني | بإسناده في النصوص، عن علي #، لاخلاف فيه بين الفقهاء إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة، فمن الناس من ذهب إلى أنه ليس من أشهر الحج، وجعل آخرها التاسع من ذي الحجة.

  والصحيح ما ذهبنا إليه، لأنه لاخلاف أن ليلة النحر يجوز الوقوف فيها، والوقوف معظم الحج بالإجماع، وطواف الزيارة وقته يوم النحر، فصح بذلك أن اليوم العاشر من ذي الحجة معدود في أشهر الحج⁣(⁣١).

  وقال القاضي زيد | في الشرح: ومن أحرم للحج قبل أشهر الحج، فقد أساء وتعدى، ولاخلاف فيه، والأصل في ذلك قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ


(١) وفي الجامع الكافي [ص ١٩٦]: وروى يعني محمداً، عن ابن عباس، قال: ليس من السنة أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، تمت من المؤلف أيده اللَّه.