باب الإحرام
  مَعْلُومَاتٌ}[البقرة: ١٩٧] والمراد به أن أعمال الحج سبيلها أن تكون في أشهر معلومات فتقدم بالإحرام عليها منهي عنه، واختلف في انعقاد الإحرام الواقع في غيرها.
باب فيما لابد له من أعمال الحج والعمرة
  في مجموع زيد # [ص ٢٢٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبيت).
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٦٤]: لا خلاف أن من قضى نسكه غيرَ محرم لايكون حاجاً، وكذلك لاخلاف أنَّ مَنْ فاته الوقوف بعرفة بطل حجّه، وأنه لا يُجْبَرُ بغيره إلا شيئاً يحكى عن بعض الإمامية أن الوقوف بالمشعر يُجْزِي، والإجماع يحجهم، وكذلك قول النبي ÷: «الحج عرفة».
  وقال # [ج ٢ ص ١٦٥]: وكذلك لا خلاف في أَنَّ طوافَ الزيارة لايجبر بدم، وأن الإتيان به واجب. يدل على ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}[الحج: ٢٩].
  وفي شرح القاضي زيد: نحوُه إلا أنه قال في طواف الزيارة لمن تركه: لاخلاف أنه إن عاد إلى بلده لزمه أن يرجع حتى يأتي به، وإنه لاخلاف أن الحج لايفوت بفواته لقوله: «الحج عرفات».
  وفي الجامع الكافي [١/ ٢١٣]: قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على وجوب طواف الزيارة، وهو طواف النساء الذي ليس معه سعي، وإن النساء لا تَحِلُّ للحاج حتى يطوفه.
باب الإحرام
  في منسك الحج للإمام زيد بن علي #: إذا توجَّهت إلى مكة إن شاء الله تعالى فعليك بتقوى الله تعالى، وذكره كثيراً، وقلة الكلام إلا في خير؛ فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ الرجل نفسه كما قال تعالى فإنه قال: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٧] والرفث: هو الجماع، والفسوق: هو الكذب، والجدال: هو من قول الرجل لاوالله، وبلى والله، والمفاخرة. فعليك بورع يحجزك عن معاصي الله تعالى، وحِلْمٌ تَمْلِكُ به غضبك، وحسن الصحبة لمن صحبك، ولاقوة إلا بالله.