المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الإحرام

صفحة 291 - الجزء 1

  فإذا أتيت العقيق إن شاء الله تعالى فانتف إبطك، وقلِّم أظفارك، وأطل عانتك، ولايضرك بأيها بدأت، ثم اغتسل، والبس ثوبك، وليكن فراغك من ذلك كله عند زوال الشمس، فإن ذلك من السنة، فإذا صليت الظهر وأنت تريد الإحرام حين تنصرف من الظهر، تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وإن لم تكن حجة فعمرة، وقل: أحرم لك بالحج شعري، وبشري، ولحمي، ودمي من النساء، والطيب ابتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة، ومحلي حيث حبستني بقدرتك التي قدرت علي.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٣٥٦]، [الرأب: ١/ ٦٧٩]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدَّثنا يحيى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر، قال: إذا أردت مكة إن شاء الله ... وذكر قريباً مما في منسك زيد # إلى قوله #: ولا تحرم إلا في دبر صلاة فريضة كانت أو نافلة، غير أن أحب ذلك إليَّ أَنْ تحرم في دبر صلاة الظهر، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك، ثم ائت المسجد، فصل فيه، ثم قل في دبر صلاتك: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسره لي، وأعني عليه، وتقبله مني، اللهم فإن حبستني، فأنا حل حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٧٣]: إذا أردت إن شاء الله فرض الحج على نفسك والدخول فيه بفعلك فليكن ذلك في أشهر الحج، فأتِ ذا الحليفة؛ وهو الموضع الذي يدعى الشجر، الموضع الذي أحرم فيه رسول الله ÷ فاغتسل لما تريد من فرض الحج على نفسك، وفرضك له فهو الدخول فيه، والدخول فيه فهو الإهلال به، والإهلال به فهو الإحرام له، وذلك قول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٧] فإذا اغتسلت، وكنت في وقت صلاة فريضة فصلِّ ما أوجب الله عليك منها، فإذا سلمت، فقل: اللهم إني أريد الحج رغبة مني فيما رغبت فيه منه، ولطلب ثوابك، وتحرياً لرضاك فيسّره لي، وبلغني فيه أملي، في دنياي، وآخرتي، واغفر لي ذنبي، وامحُ عني سيئاتي، وقني شر سفري، واخلفني بأحسن الخلافة في ولدي، وأهلي، ومالي، ومحلّي حيث حبستني، أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وما أقلّته الأرض مني، ونطق لك به لساني، وعقد