المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب الوقوف بعرفة

صفحة 302 - الجزء 1

  والصلاة على النبي ÷، واستغفر لذنبك، وتخيّر لنفسك من الدعاء ثم صل الظهر، ثم امكث ساعة إلى أن يتحمل الناس، ثم صل العصر، وإن شئت جمعتهما جميعاً، ثم أتِ الموقف، فاستقبل البيت، فكبر الله، وهلله واحمده، وصلِّ على النبي ÷، وتَخَيَّر لنفسك من الدعاء؛ فإنه يوم مسألة ودعاء، ولا تترك حاجة أردتها عاجلة وآجلة إلا دعوت بها، وليكن من قولك وأنت واقف: رب المشعر الحرام افعل بي وافعل بي، اللهم فأنقذني من النار، وأوسع عليَّ من الرزق الحلال، وادرأ عني فسقة الجن والإنس، وقف في ميسرة الجبل مستقبل البيت، وقف ساعة في المكان⁣(⁣١) ثم تقدم شيئاً أمام ذلك.

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٢٨١]: إذا كان يوم التروية: فليهل بالحج من المسجد الحرام، وليفعل وليقل مافعل وقال في ابتداء إحرامه أولا، ثم ينهض حاجاً ملبياً، ثم يستقيم إلى منى، فإن أمكنه صلى بها الظهر والعصر معاً، وإن لم يمكنه الخروج إلا في بعض الليل فليخرج متى أمكنه. كل ذلك واسع بعد أن يدرك صلاة الفجر بمنى، فأما الإمام إذا كان إماماً فينبغي له أن يخرج من مكة نصف النهار، عند زوال الشمس حتى يصلي الظهر والعصر بمنى، ويقيم بها حتى يصلي العشاء والعتمة والصبح، ثم يتوجه إلى عرفات، وكذلك ذكر عن النبي ÷ أنه صلى بها خمس صلوات، آخرهن صلاة الفجر يوم عرفه.

  وفيها [ج ١ ص ٢٨٢]: قال، #: من أراد العمرة أهلَّ في أول ما يصير إلى ميقاته بالعمرة مفرداً ويقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها إلى الحج، فيسرها ليَّ، ثم يقول مايقول في إحرام الحج، وإن أراد الإفراد بالحج قال عند وقت إحرامه: اللهم إني أريد الحج فيسره ليَّ،


= وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٠٠]: وروى محمد بإسناده، عن ابن عباس أنه قال بعرفة: مالي لاأسمع الناس يلبون، ثم قال: قد علمت من ترك التلبية في هذا الموضع فعل اللَّه به وفعل ثم قام، وأخذ بعضاد في الباب ثم لبى ولبى الناس حتى ارتجت عرفات بالتلبية، وغير ذلك كثير.

ويدلك على أنهم كانوا يخافون من ذلك قوله يخافون ... إلخ، وعهد الباقر # في أيام الأموية، ومحال أن يكون الباقر # لايعلم هذه السنة المعلومة، والله ولي التوفيق، تمت نقلاً عن خطه أيده اللَّه تعالى.

قلت: ويدل على هذا ماتقدم من رواية الأمالي: عباد، عن مصعب، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه أن النبي ÷ صلى بالناس يوم عرفة إلى أن قال في آخر ذلك قال: وجعل رسول الله ÷ يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وقول الهادي # هاهنا فإذا دخل مكة فلا يقطع التلبية حتى يرمي من بعد رجوعه من يوم النحر من عرفة، وذلك رأي أهل البيت جميعاً لايختلفون في ذلك مع مايأتي من الروايات عنه ÷ في الأمالي، والجامع الكافي، وشرح الأحكام من أنه ÷ مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فتأمل ذلك، تمت كاتبه محمد بن يحيى الحوثي وفقه اللَّه.

(١) في الجبل (نخ).