المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل فيما يحل بعد الرمي لجمرة العقبة، وفي النحر

صفحة 311 - الجزء 1

  في سيره حتى يقطع بطن الوادي؛ فإنه يروى أن رسول الله ÷ أسرع في ذلك الموضع، وليس الإسراع في ذلك الموضع بسنة واجبة؛ لأن رسول الله ÷ إنما فعل ذلك لعلّة كانت، ولسبب حدث، ولو ترك الإسراع في ذلك الموضع تارك لم يبطل عليه حجه، ولم يفسد عليه أمره، فإذا انتهى إلى منى فليمض على حاله حتى يأتي جمرة العقبة من بطن منى، فيرميها بسبع حصيات يقول مع كل حصاة: لا إله إلا الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ١٩١]: وقلنا: إنه إذا انتهى إلى منى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يهلل ويكبر؛ لأن النبي ÷ فعل ذلك في حديث جابر وغيره، ولاخلاف فيه.

  وقلنا: إنه يقطع التلبية مع⁣(⁣١) أول حصاة يرميها؛ لأنه مروي عن النبي ÷ على مامضى من القول فيه؛ ولأنه لاخلاف فيه، وإنما الخلاف في قطعها قبل ذلك.

  وقال القاضي زيد | في الشرح: ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، ولا خلاف فيه، ولا خلاف أن الرمي بها يجب أن تكون متفرقة، والنبي ÷ كان يرمي مفرقاً وعلى هذا جرى عمل الخلف والسلف.

فصل فيما يحل بعد الرمي لجمرة العقبة، وفي النحر

  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: أَخْبَرنا أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، والحسين بن أحمد البصري، قالا: أَخْبَرنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسن، عن إبن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (من رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحر وحلق - فقد حل له كل شيء حَرُمَ عليه إلا النساء، والصيد والبيتوتة خارج منى).

  وفي مجموع زيد # [ص ٢٤٢]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان إذا ذبح نُسكه استقبل القبلة، ثم قال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت


(١) عند (نخ).